١٦٢٧ - ١ - ماذا يرد؟
14 paragraphs · vol. 5, p. 310
- vol. 5, p. 310
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كَان لرجل على رجلٍ دراهم فقضَاهُ أجود مِنْ دَرَاهمه؟
قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٥١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اقتضاءُ دنانير مِنْ دراهم، ودَرَاهم مِنْ دَنَانير في البيع؟
قال: بالقيمةِ.
قُلْتُ: واقتضاؤه في الدين؟
قال: بالقيمةِ.
قال إسحاق: كما قال بسعرِ يومِهِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٥٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ استقرضَ مِنْ رجلٍ دانق فلوس، وعشرون فلسًا بدانق، فَصَار عشرة بدانق؟ قال: لَهُ عشرون فلسًا.
قال أحمد: مَا أحسنه!
قال إسحاق: كما قال، إِذَا كانَ الفلوس عَلَى النَّحو الذي كان.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا شهد رجل على رَجُلٍ بألفِ درهم أو مائةِ دينار، فإنَّ له دراهمَ ذَلِكَ البلد، ودنانيرَ ذَلِكَ البلد.
vol. 5, p. 311قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال، وإنْ كانتِ النقودُ في تلكَ البلدة مختلفةً -لكل جنس نقد- فاختلفَ البائعُ والمشتري، فإنَّ القضاءَ على المشتري بنقدِ ذَلِكَ الجنس.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٢٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا أَقْرَضتَ رجلًا قرضًا دراهم أو دنانير، فَلَا تَأخُذَنَّ مِنْ غيرِهِ عرضًا بِما لكَ عَليهِ.
قال أحمد: كَما قال. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٣٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإِسحاقَ: رجلٌ لهُ عَلَى رجلٍ حنطة فأخذَ شعيرًا بسعرِ يومِهِ؟
قال: إِذَا كَان الحنطة عليه قرضًا؛ فلَا يجوزُ لَهُ أنْ يأخذَ بقيمتِهِ شعيرًا؛ لأنهُ بَاعَ حينئذٍ الدَّينَ بالعينِ، ولوْ كانَ باعَ مِنهُ حنطة فصَارَ لَهُ عليه ثمنه؛ فَلَهُ أنْ يأخذَ بثمنِ الحنطة كلَّ شيءٍ لا يُكال ولا يُوزن، وقد رخَّصَ قومٌ في أنْ يأخذَ مِنْهُ الكيل ثمن الحنطةِ الذي لَهُ عَلَى صاحبِهِ دنانير، أو دراهم، أو عرضًا مِنَ العروضِ بسعرِ يومِهِ الذي يقبض.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٢٨)
قال صالح: وسألته عن: رجل أقرض رجلًا دراهم، فلما طالبه بها قال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعامًا، أرخص عليه، وحاباه، ونقصه من السعر؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل صالح" (٣٩١) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (١١٢٣)
vol. 5, p. 312قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقرض عشرة دراهم عددًا، ويأخذها وزنًا؟
قال: كان ابن سيرين يكره ذلك (١) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٢ (٢٢٢٠٤، ٢٢٢٠٦).
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستقرض من الرجل الدنانير أو الدراهم؟
قال: إذا أراد أن يعطيه فليعطه بسعر يومه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٥)
قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يستقرض الخبز والحبوب والدراهم وأشباه ذلك، فيعطي أجود منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٧)
قال البغوي: وسأل رجل أحمدَ -وأنا أسمع- عن الرجل يقرضُ الرجلَ دراهم مقطعة يقبض منه صحاحًا؟
قال: إن تطول عليه بذلك قبض منه، فأما أن يشترط عليه فلا.
-
"البغوي" (٦٢)
قال أحمد في رواية حنبل: ولو أن رجلًا له على رجل ألف درهم أعطاه من هذِه الدراهم - أي: المغشوشة- كان قد قضاه؛ لأنها ليست على ما يعرف الناس من صحة السكة بينهم ونقاء الفضة، ثم أرأيت لو اختلفا، فقال هذا: لم يقضني، وقال هذا: قد قضيتك، فرجعا إلى اليمين، أكان يحلف أنه قد وفاه؛ لأنها ليست بوافية إلا بالفضة التي
vol. 5, p. 313يتعامل بها المسلمون بينهم؟
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٧٩
ونقل حرب أنه كره لمقرض بُر أن يأخذ بثمنه شعيرًا إلا مثل كيله.
-
"الفروع" ٤/ ١٨٦