٢٤٦ - الطهور إذا أصاب ثوبه أو نعله
5 paragraphs · vol. 1, p. 410
- vol. 1, p. 410
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ماء الطهور إذا تطهر به، فأصاب ذلك الماء خُفَّه أو نعله، ينبغي أن يغسل ذلك أم لا؟
فقال: لا يغسل، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧)
قال في رواية حنبل: إذا انتضح في إنائه أو على ثوبه من وضوئه فلا بأس به.
-
وذكر المروذي: أنه أنكر قول أهل الرأي بنجاسته.
-
ونقل عنه الحسن بن ثواب: إن أصاب ثوبك منه فأغسله.
-
"الانتصار" ١/ ٤٩٨