باب في الاستطابة والحدث

55 paragraphs · vol. 1, p. 411

Page 1 of 2

  1. [٢٤٧ - حكم الصلاة بدون الاستنجاء]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا لمْ يغسلْ ذَكَرَه يعيد الصَّلاةَ؟

    قال: لا، إذا كان يمسح بالْحجارةِ، فإنْ لم يكن يمسحُ بالحجارةِ يعيد الصَلاةَ.

    قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا كان تلطخَ المقعدة أو انْتَشَرَ البولُ على الحشفةِ.

    vol. 1, p. 411
  2. "مسائل الكوسج" (٥)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من لم يستنج بالحجارة ولا بالماء أعاد الصلاة.

  3. "مسائل أبي داود" (٢٢)

  4. ونقل حرب عنه: إذا توضأ ونسي الاستنجاء وصلى يعيد الصلاة.

  5. "الانتصار" ١/ ٣٧٤

    [٢٤٨ - متى يجب الاستنجاء؟]

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ليس في الريح استنجاءٌ.

    قال أبو داود: أنا أحمد، قال: أنا الحماني قال: أنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: ليس في الريح الاستنجاء.

  6. "مسائل أبي داود" (٢٥)

    vol. 1, p. 412قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون على وضوء فينزع خفيه، أيستنجي؟

    قال: لا.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٩) ، (٩٤)

    قال ابن هانئ: قلت: هكذا إذا خرج منه الريح؟

    فقال: نعم، لا يستنجي.

    وقال: كان الحسن يقول: ليس في الريح استنجاء.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٢٠)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: ليس في الريح استنجاء.

  9. وسمعت أبي يقول: وكذلك أقول أنا.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (١١٣)

  11. [٢٤٩ - صفة الاستنجاء والاستبراء بعه]

    قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا بال استبرأ استبراءً شديدًا. وكان إذا دخل الخلاء له أحجار يتمسح بها، ثم يتبعها الماء بعد ذلك، ويتبع الاستبراء بالماء أيضًا.

    وقال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا بال، له مواضع يمسح فيها ذكره وينثره مرارًا كثيرة، وكانت له أحجار، ثم يتبع الأحجار بالماء.

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يتمسح بالأحجار؟

    فقال: لا بأس بها إذا نقى ذلك الموضع.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (١١٣)

    vol. 1, p. 413قال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه إذا خرص من الخلاء، تردد في الدار، ويقعد قعدة قبل أن يتوضأ، فظننت أنه يريد بذلك الاستبراء.

    وقلت لأبي عبد اللَّه: إني أجد بلة بعد الوضوء؟

    فقال: ضع يدك في سفلتك، واسلت ما ثمَّ حتى ينزل، وتتردد قليلا، والْه عنه، ولا تجعل ذلك من همك، فإن ذلك من الشيطان يوسوس.

    وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه، يقول: إذا نتره - يعني: الذي يبول- ثلاث مرات، أرجو أنه يجزئه.

    قال: وسألت إسحاق بن راهويه عن الاستبراء وهو قاعد: فرأى أن الاستبراء كذلك، وذهب إلى ثلاث مرات، ولم يذهب إلى المشي.

  13. "سير أعلام النبلاء" ١١/ ٣٥٧

    قال حنبل: حديث حجاج المصيصي، عن شريك، عن إبراهيم [بن حزم] ، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل الخلاء أتيته بماء فاستنجى، ثم مسح بيده على الأرض، ثم توضأ (١) .

    فقال أحمد: هذا حديث منكر، إنما هو عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه، ولم يرفعه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٥٤.
  14. "بدائع الفوائد" ٣/ ١٦٧.

    قال حرب: قال الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث (٢) .

    1. (٢)قد ثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- الاستنجاء بالماء كما في حديث أنس، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إدواة من ماء وعَنَزَة فيستنجي بالماء. أخرجه البخاري (١٤٩ - ١٥١)، ومسلم (٢٧١).
  15. قيل له: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح، لأن قتادة لا يرفعه.

    vol. 1, p. 414
  16. "الفروسية" (١٩١)

  17. [٢٥٠ - هل يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة؟]

  18. نقل عنه جعفر بن محمد: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها.

  19. "الفروع" ١/ ١٢١

    [٢٥١ - ما يجزئ من الماء والأحجار في الاستطابة]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا استنجى بثلاثةِ أحجار يجزئُهُ أم لا؟

    قال: إذا أنقى بالأحجارِ ولمْ يتلطخْ ماء يجزئه، إلا أنْ يكونَ رجلٌ به بطنٌ، وإذا لمْ يستنج بثلاثة أحجارٍ أعاد الصلاةَ، ولا يجزئهُ دونَ ثلاثة أحجارٍ.

    قال إسحاق: كما قال. وقوله إلا أن يكون ماء، يعني: أَنْ يتلطخَ لرقة البطن ما حوالي المقعدةِ، فذاك لا ينقى بالأحجارِ.

  20. "مسائل الكوسج" (٧٥)

    قال صالح: وسألته عن الرجل يبول ويتمسح بالحائط أو الحجارة؟

    قال: يجزئه أن لا يمس الماء.

  21. "مسائل صالح" (٣٣)

    قال صالح: سألت أبي عن الرجل يستجمر بالأحجار؟

    قال: لا بأس به إذا استجمر بثلاثة أحجار إذا أنقى، وأقل ما يجزئه من الماء سبع مرات.

  22. "مسائل صالح" (٥٢)

    vol. 1, p. 415قال صالح: قلت: الرجل يخرج من الخلاء، ثم يستنجي بثلاثة أحجار طاهرة، ولا يستنجي بماء، أترى بذلك بأسًا؟

    قال: إذا لقى بالأحجار أو بماء؛ فكل ذلك يجزئ، إلا أن يكون تلطخ غير موضع الخلاء؛ فلا يجزئ.

  23. "مسائل صالح" (١٣٨١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الاستنجاء؟

    قال: بثلاثة أحجار إذا أنقى، فأما إذا تلطخ ما حول المقعدة فلا بد من الغسل، وأما المقعدة فيكفيه ثلاثة أحجار.

  24. "مسائل أبي داود" (٢٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حد الاستنجاء (يعني: بالماء) ؟

    قال: ينقى.

  25. "مسائل أبي داود" (٢٤)

    قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يستنجي بالأحجار؟

    قال: أعجب إليّ أن يجمع الحجارة مع الماء.

  26. وسألته: يجمع الماء والاستنجاء بالحجارة، أيما أحب إليك، يجمعهما، أو يستنجي بأحدهما؟

    قال: إن جمعهما أحب إلي، وإن استنجى بالحجارة فأنقى أجزأه ذلك.

  27. "مسائل ابن هانئ" (٢١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دخل الغائط فاستنجى بثلاثة أحجار، أو توضأ بالماء، ثم قام فصلى، قال: فهل تجزئه صلاته وهو في موضع كثير الماء؟

    vol. 1, p. 416قال: إذا كان أنقى بالأحجار يجزئه، أو غسل بالماء كل ذلك.

  28. "مسائل عبد اللَّه" (١١٤)

    وقال في رواية محمد بن الحكم: ولكن المقعدة يجزئ أن تمسح بثلاثة أحجار أو تغسلها ثلاث مرات، ولا يجزئ عندي إذا كان في الجسد أن يغسله ثلاث مرات، وذلك لما روت عائشة، أنَّ النبي كان يغسل مقعدته ثلاثًا.

  29. "المغني" ١/ ٢١٩

    قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: قال الإمام أحمد: إذا لم يكن مع الأحجار ماء، فالأحجار أحبّ إليَّ.

  30. "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٠

    [٢٥٢ - الحجر الذي له ثلاث شعب هل يجزيه في المسح؟]

  31. روى المروذي عنه جواز ذلك.

  32. ونقل حنبل عنه: أنه لا يجزئه.

  33. "الإفصاح" ١/ ١٣٠

    ٢٥٣ - هل محلَّ الاستجمار بعد الإنقاء طاهر؟

    قال أحمد بن الحسين: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبول ويستبرئ ويستجمر، يعرق في سراويله؟

    قال: إذا استجمر ثلاثًا فلا بأس.

  34. وسأله رجل، فقال: إذا استنجيت من الغائط يُصيب ذلك الماء موضعًا مِنِّي آخر؟

    vol. 1, p. 417فقال أحمد: قد جاء في الاستنجاء ثلاثة أحجار، فاستنج أنت بثلاثة أحجار، ثم لا تبال ما أصابك من ذلك الماء.

    قال: وسألت أحمد عن رش الماء على الخف إذا لم يستجمر الرجلُ؟

    قال: أحبُّ إلي أن يغسله ثلاثًا.

  35. "المغني" ١/ ٢١٨

    vol. 1, p. 418[فصل في آداب قضاء الحاجة]

  36. [٢٥٤ - يكره استقبال القبلة عند قضاء الحاجة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: استقبال القبلتين في الغائطِ والبولِ؟

    قال: أما الكعبة أشد، إنما الرخصةُ في بيت المقدس.

    قال إسحاق: كلاهما فيه رخصة في كُنُف البيوت، فأما الصحاري فلا يستقبلُ القبلتين ولا يستدبرهما إلا أن يجعلَ بينه وبين القبلة سُتْرَة.

  37. "مسائل الكوسج" (١٤٧)

    قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: استقبال

    القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف.

  38. "مسائل أبي داود" (١)

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٣٧، ٢٢٧، وابن ماجه (٣٢٤)، والدارقطني ١/ ٦٠ من حديث عائشة قالت: ذُكر عند رسول اللَّه قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: "أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة"، وحسنه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٤٧، وقال: وأقوى ما علل به هذا الخبر أن عراك لم يسمع من عائشة نقلوه عن الإمام أحمد وقد ثبت سماعه منها عند مسلم. وتعقبه الألباني في "الضعيفة" (٩٤٧) وقال: منكر.
  39. ونقل الأثرم عنه: من ذهب إلى حديث عائشة - يعني: حديث خالد بن أبي الصلت، فإن مخرجه حسن، ولكنه يعجبني أن يتوقى القبلة، وأما بيت المقدس فليس في نفسي منه شيء، إنه لا بأس به.

  40. "التمهيد" ٥/ ٣٥٢.

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، هذا الحديث، فقال: مرسل.

    vol. 1, p. 419فقلت له: عراك بن مالك قال سمعت عائشة.