١٦٥٦ - الشروط في عقد الرهن

3 paragraphs · vol. 5, p. 342

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ وَضَعَ رهنًا عَلَى يدي صاحِبِه بحقٍّ لَهُ، فَقال: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فبع ما في يديك

    vol. 5, p. 343واستوف حقك. قال سفيان: لا يعجبني أنْ يبيعَ لنفسِهِ، وأن يكون عَلَى يدي غيرِه أحبّ إليَّ، ان باعَهُ كما أمره؛ فبيعُهُ جائز.

    قال أحمد: بيعه جائز إِذَا وكله ببيعِهِ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن يكره لَهُ أنْ يكونَ أمينَ نفسِهِ حتَّى يؤمرَ بذلكَ، فإنْ فَعَل جازَ.

    vol. 5, p. 342
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٧٥)

    قال الأثرم: قلت لأحمد: ما معنى قوله: لا يغلق الرهن؟

    قال: لا يدفع رهنًا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك.

  3. "المغني" ٦/ ٥٠٧، "المبدع" ٤/ ٢٣٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٦٥