١٦٥٧ - لزوم الرهن بالقبض
4 paragraphs · vol. 5, p. 344
- vol. 5, p. 344
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: ارهني كذا وكذا وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن له الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ قال: لا يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيها ضمان إلا بشيء قد قبضه.
قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن؛ لأن ملكه له.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٦٠)
-
ونقل الميموني عنه: يلزم بمجرد العقد كالبيع.
-
"المغني" ٦/ ٤٤٦