١٦٥٧ - لزوم الرهن بالقبض

4 paragraphs · vol. 5, p. 344

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: ارهني كذا وكذا وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن له الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ قال: لا يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيها ضمان إلا بشيء قد قبضه.

    قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن؛ لأن ملكه له.

    قال إسحاق: كما قال سفيان.

    vol. 5, p. 344
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٦٠)

  3. ونقل الميموني عنه: يلزم بمجرد العقد كالبيع.

  4. "المغني" ٦/ ٤٤٦