١٦٦٢ - جناية الرهن إذا كان من بني آدم أو من الحيوان

5 paragraphs · vol. 5, p. 349

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ ارْتَهن عبدًا، فجنى عنده جنايةً؟ قال: مَا جَنَى فهوَ عليه. قِيلَ: فمَا عَلَى الذي رهنه شيء؟ قال: مَا عليه شيء.

    قال أحمد: مَا عَلَى المرتهن شيء. قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 349
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٦٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ - سفيان: فإنْ جَنَى العبدُ جنايةً لا تحيطُ بثمنِهِ؟ قال: بقدرِ ذَلِكَ.

  3. سُئِلَ: أليسَ يرجع بقدرِ ذَلِكَ علَى صَاحِبِه؟ قال: بلَى.

    قال أحمد: هو على صَاحِبه.

    قال إسحاق: هو كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٢٦٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ارتهن عبدًا، فقامَ إلى سيدِه فقَتَلهُ، قال: كل شيءٍ أصَابَهُ مِنْ سيدِهِ، فليسَ عَلى المرتهن منهُ شيءٌ، هو ماله بعضه في بعضٍ.

    vol. 5, p. 350قال أحمد: هو كَما قال، وهو رهنٌ عَلَى حاله.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٢٧٢)