١٦٦٢ - جناية الرهن إذا كان من بني آدم أو من الحيوان
5 paragraphs · vol. 5, p. 349
- vol. 5, p. 349
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ ارْتَهن عبدًا، فجنى عنده جنايةً؟ قال: مَا جَنَى فهوَ عليه. قِيلَ: فمَا عَلَى الذي رهنه شيء؟ قال: مَا عليه شيء.
قال أحمد: مَا عَلَى المرتهن شيء. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٦٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ - سفيان: فإنْ جَنَى العبدُ جنايةً لا تحيطُ بثمنِهِ؟ قال: بقدرِ ذَلِكَ.
-
سُئِلَ: أليسَ يرجع بقدرِ ذَلِكَ علَى صَاحِبِه؟ قال: بلَى.
قال أحمد: هو على صَاحِبه.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ارتهن عبدًا، فقامَ إلى سيدِه فقَتَلهُ، قال: كل شيءٍ أصَابَهُ مِنْ سيدِهِ، فليسَ عَلى المرتهن منهُ شيءٌ، هو ماله بعضه في بعضٍ.
vol. 5, p. 350قال أحمد: هو كَما قال، وهو رهنٌ عَلَى حاله.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٧٢)