١٦٦٥ - مؤنة الرهن

5 paragraphs · vol. 5, p. 356

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلِ ارْتَهَنَ دَابَّةً فَعَلفَهَا مِنْ غير أنْ يأمَره صَاحِبُ الدابةِ؟ فَقال: العلفُ على المرتهن، من أمَرَهُ أن يعلِفَ؟ !

    قال أحمد: جيد هذا متبرعٌ.

    قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإنْ العلفَ؛ على المرتهن، ولَهُ أنْ ينتفعَ بقدرِ العلفِ لِما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرهنُ: مركوبٌ، ومحلوبٌ" (١) .

    1. (١)رواه إسحاق بن راهويه ١٥٩، ٢٨٢، وابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٣٧٤ (١١١٣)، والدارقطني ٣/ ٣٤، ٧٤ والحاكم ٢/ ٥٨ وصححه، والبيهقي ٦/ ٣٨، كلهم من حديث أبي هريرة والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٦١). وبوب عليه البخاري بابًا ثم رواه بمعناه (٢٥١١).
    vol. 5, p. 356
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٢٣)

    vol. 5, p. 357قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إِذَا رَهنَ جاريتَهُ، فنفقتها عَلَى الراهنِ ولو ماتَتْ يكفنها، من ملك الراهن فيها.

    قال إسحاق: كما قال سواء.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٣٢٤)

  4. ونقل مهنا عنه: إذا مات العبد في يد المرتهن فكفنه، لم يرجع بالكفن، من أمره بذلك؟ !

  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٨