١٦٦٥ - مؤنة الرهن
5 paragraphs · vol. 5, p. 356
- vol. 5, p. 356
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلِ ارْتَهَنَ دَابَّةً فَعَلفَهَا مِنْ غير أنْ يأمَره صَاحِبُ الدابةِ؟ فَقال: العلفُ على المرتهن، من أمَرَهُ أن يعلِفَ؟ !
قال أحمد: جيد هذا متبرعٌ.
قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإنْ العلفَ؛ على المرتهن، ولَهُ أنْ ينتفعَ بقدرِ العلفِ لِما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرهنُ: مركوبٌ، ومحلوبٌ" (١) .
- (١)رواه إسحاق بن راهويه ١٥٩، ٢٨٢، وابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٣٧٤ (١١١٣)، والدارقطني ٣/ ٣٤، ٧٤ والحاكم ٢/ ٥٨ وصححه، والبيهقي ٦/ ٣٨، كلهم من حديث أبي هريرة والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٦١). وبوب عليه البخاري بابًا ثم رواه بمعناه (٢٥١١).
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٢٣)
vol. 5, p. 357قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إِذَا رَهنَ جاريتَهُ، فنفقتها عَلَى الراهنِ ولو ماتَتْ يكفنها، من ملك الراهن فيها.
قال إسحاق: كما قال سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٢٣٢٤)
-
ونقل مهنا عنه: إذا مات العبد في يد المرتهن فكفنه، لم يرجع بالكفن، من أمره بذلك؟ !
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٨