١٦٦٦ - الانتفاع بالرهن

14 paragraphs · vol. 5, p. 357

  1. قال أحمد: إِذَا رهنه من قرضٍ فَلَا ينتفع بشيءٍ وإِنْ أذن لَهُ، وإِذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفعَ بِهِ إِذَا كَانَ أذن لَهُ.

    قال إسحاقُ بن منصور قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا عبدُ اللَّه بنُ إدريس، قال: أخبرنا هشام، عَن الحسنِ ومُحمَّد قَالا: لا ينتفع بالرَّهنِ إِذَا كان مِنْ قرضٍ، وإِنْ أَذِنَ له صاحِبُهُ، وإذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفع بِهِ إِذَا أذنَ لكَ.

    قال إسحاق: كما قال، وسمعته مِنِ ابن إدريس.

    vol. 5, p. 357
  2. "مسائل الكوسج" (١٩٤٧/ ب) .

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟

    قال: لا، لا ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأن الدر سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهو كما قال: "مركوب ومحلوب" .

  3. "مسائل الكوسج" (١٩٥٤)

    vol. 5, p. 358قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل رهن جارية، أله أن يصيبها؟

    قال: لا، واللَّه لا يصيبها.

    قال إسحاق: كما قال، وللمرتهن منعها من الراهن أن ينظر إليها فضلا على الوطء.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٠٠٦)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرهن عنده المصحف أيقرأ فيه؟

    قال: لا يقرأ فيه، لا ينتفع من الرهن بشيء. إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٣١٦) ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٠٩٢)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرهن محلوب، ومركوب، ومعلوف؟

    قال: يركبه بقدر علفه، ولا يعجفه.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٣١٨)

  7. نقل إبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد، وابن القاسم: الرهن محلوب ومركوب، وعلى الذي يحلب ويركب نفقته.

  8. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٨، "المبدع" ٤/ ٢٣٨

    ونقل مهنا في رجل رهن مصحفًا، هل يقرأ فيه؟

    قال: أكره أن ينتفع من الرهن بشيء.

  9. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧١، "الآداب الشرعية" ٢/ ١٦٠

    قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: إذا كان الرهن دارًا، فقال المرتهن: اسكنها بكرائها، وهي وثيقة بحقي. ينتقل فيصير دينًا، ويتحول عن الرهن.

  10. "المغني" ٦/ ٥١٠

    vol. 5, p. 359وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه؟

    فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يُركب ويُحلب ويُعلف.

    قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر؟

    قال: لا إلا بقدر.

  11. "المغني" ٦/ ٥١٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٧٠

    ونقل محمد بن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا وضع عنه بقدره.

  12. "الفروع" ٤/ ١٤

    نقل حنبل عنه: يستخدم العبد.

  13. "الفروع" ٤/ ٢٢٥، "المبدع" ٤/ ٢٤٠، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٧٠

    نقل عنه حنبل في قرض الدار في الرهن: لا يسكنه إلا بإذنه، وله أجرة مثله.

  14. "الفروع" ٤/ ٢٢٥، "الإنصاف" ١٢/ ٤٩٥