١٦٦٦ - الانتفاع بالرهن
14 paragraphs · vol. 5, p. 357
- vol. 5, p. 357
قال أحمد: إِذَا رهنه من قرضٍ فَلَا ينتفع بشيءٍ وإِنْ أذن لَهُ، وإِذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفعَ بِهِ إِذَا كَانَ أذن لَهُ.
قال إسحاقُ بن منصور قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا عبدُ اللَّه بنُ إدريس، قال: أخبرنا هشام، عَن الحسنِ ومُحمَّد قَالا: لا ينتفع بالرَّهنِ إِذَا كان مِنْ قرضٍ، وإِنْ أَذِنَ له صاحِبُهُ، وإذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفع بِهِ إِذَا أذنَ لكَ.
قال إسحاق: كما قال، وسمعته مِنِ ابن إدريس.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٤٧/ ب) .
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟
قال: لا، لا ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن الدر سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهو كما قال: "مركوب ومحلوب" .
-
"مسائل الكوسج" (١٩٥٤)
vol. 5, p. 358قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل رهن جارية، أله أن يصيبها؟
قال: لا، واللَّه لا يصيبها.
قال إسحاق: كما قال، وللمرتهن منعها من الراهن أن ينظر إليها فضلا على الوطء.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٠٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرهن عنده المصحف أيقرأ فيه؟
قال: لا يقرأ فيه، لا ينتفع من الرهن بشيء. إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣١٦) ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٠٩٢)
قال ابن هانئ: سألته عن الرهن محلوب، ومركوب، ومعلوف؟
قال: يركبه بقدر علفه، ولا يعجفه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣١٨)
-
نقل إبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد، وابن القاسم: الرهن محلوب ومركوب، وعلى الذي يحلب ويركب نفقته.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٨، "المبدع" ٤/ ٢٣٨
ونقل مهنا في رجل رهن مصحفًا، هل يقرأ فيه؟
قال: أكره أن ينتفع من الرهن بشيء.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧١، "الآداب الشرعية" ٢/ ١٦٠
قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: إذا كان الرهن دارًا، فقال المرتهن: اسكنها بكرائها، وهي وثيقة بحقي. ينتقل فيصير دينًا، ويتحول عن الرهن.
-
"المغني" ٦/ ٥١٠
vol. 5, p. 359وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه؟
فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يُركب ويُحلب ويُعلف.
قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر؟
قال: لا إلا بقدر.
-
"المغني" ٦/ ٥١٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٧٠
ونقل محمد بن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا وضع عنه بقدره.
-
"الفروع" ٤/ ١٤
نقل حنبل عنه: يستخدم العبد.
-
"الفروع" ٤/ ٢٢٥، "المبدع" ٤/ ٢٤٠، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٧٠
نقل عنه حنبل في قرض الدار في الرهن: لا يسكنه إلا بإذنه، وله أجرة مثله.
-
"الفروع" ٤/ ٢٢٥، "الإنصاف" ١٢/ ٤٩٥