١٦٦٨ - متى عجز الراهن عن الوفاء، هل للمرتهن التصرف في الرهن؟
8 paragraphs · vol. 5, p. 360
- vol. 5, p. 360
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّهنُ لا يُباع إِلاّ عند السُّلطانِ.
قال: ما أحسن هذا!
قال إسحاق: إِنْ فعلَ ذَلِكَ فحسن، وإنْ كانَ قد وُكِّل ببيعِه فهوَ جَائزٌ.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٤٨)
قال صالح: رجل رهن رهنًا، وأخذ مالًا، فلما حل الأجل؛ لم يأته بماله، والتوى عليه، كيف يصنع بالرهن؟
قال: يكون عنده باقيًا على حاله، إلا أن يوكله ببيعه.
قلت: فإن قال له: إن جئتك بمالك إلى كذا وكذا، وإلا فأنت وكيلي في بيع هذا؟
قال: هذا جائز.
-
"مسائل صالح" (٨٤) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده رهون كثيرة لا يعرف أصحابها، ولا يعرف منازلهم، ولا يعرف من رهن عنده؟
فقال: إذا أيست من معرفتهم ومعرفة ورثتهم، فأرى أن تباع هذِه الرهون، ويتصدق بثمنها، فإن عرفت بعد أربابها خيرتهم بين الأجر أو تقوم لهم، وهذا إذا أيست من أصحابها ومن ورثتهم، هذا الذي أذهب إليه؛ لأنا فقول في الرهن: هو ملك لربه، فإن ضاع عند المرتهن فلا جناية من المرتهن، فإنما يذهب مال الراهن، ويرجع المرتهن بماله وافيًا، وفيه اختلاف كبير.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٩)
vol. 5, p. 361قال البغوي: وسئل أحمد عن رجل له عند رجل رهن فاحتاج المرهون عنده إلى دراهمه فقال له: بع رهنك وأعطني؟
قال: إن لم يكن عنده ما يعطيه ولم يبع رهنه له أن يحبسه ويستعدي عليه.
قال أحمد: وليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه.
-
"مسائل البغوي" (١٩)
-
نقل أبو الحارث عن أحمد في الرهن يكون عنده السنين الكثيرة ييأس من صاحبه يبيعه، ويتصدق بالفضل، فإذا جاء صاحبه كان مخيرًا بين الأجر، وبين أخذ ما بقي من الثمن.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٠، "المغني" ٦/ ٥٣٤، "بدائع الفوائد" ٤/ ٧٠
ونقل أبو طالب عنه إذا كان عنده رهن وصاحبه غائب وخاف فساده كالصوف، ونحوه يأتي إلى السلطان ليأمر ببيعه، ولا يبيعه بغير إذن السلطان.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٠، "بدائع الفوائد" ٤/ ٧١، "الفروع" ٤/ ٢١٢، "المبدع" ٤/ ٢١٦