١٦٦٩ - إذا مات الراهن مفلسا وعليه دين، هل يكون المرتهن أحق به، أم يكون أسوة بالغرماء؟

5 paragraphs · vol. 5, p. 361

  1. قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إن مات الراهن أو أفلس كان المرتهن أحق به من الغرماء.

    vol. 5, p. 361
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٧٠)

  3. نقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق به من الغرماء.

  4. ونقل علي بن سعيد: المرتهن أسوة الغرماء.

    vol. 5, p. 362
  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٧، "المغني" ٦/ ٤٤٧