١٦٩٩ - حريم الآبار والعيون والأنهار
16 paragraphs · vol. 5, p. 392
- vol. 5, p. 392
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حريمُ بئرِ العادِيَّة (١) ؟
قال: العادِيَّة قديمة.
- (١)البئرُ العادِيَّةُ: القديمة، منسوبة إلى عادٍ، ولم يُرِد عادًا بعينها لكن لما كانت عادٌ في الزمن الأول وكانت لها آثارٌ في الأرض نُسِبَ إليها كل قديم. "المغني" ٨/ ١٧٨ - ١٧٩.
-
وحريمُ بئرِ البَدِيء؟
قال: البَدِيء التي تُبتدأ.
vol. 5, p. 393قال إسحاق: العادِيَّةُ هي بئرُ الزرع حَرِيمها خَمسون ومائة ذِراع، وقد قيل: ثلاثمائة ذراع، وبئر البديء أربعون ذراعًا.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٣٨) .
-
ونقل حرب وغيره عنه: العادية: التي لم تزل.
-
"معونة أولي النهى" ٧/ ٢٤
قال صالح: وقال: أذهب إلى أنه إذا كان حريم بئر عادية خمسين ذراعًا فليس لأحد أن يدخل فيها.
-
"مسائل صالح" (١١٥٤) .
-
نقل صالح عنه: إذا كان البئر عادية فحريمها خمسون، وإذا لم تكن عادية فخمسة وعشرون.
-
"مسائل صالح" (١١٥٦)
-
نقل حرب عنه: من حفر بئرًا فله سة وعشرون ذراعًا حاليها حريمها.
-
والعادية خمسون ذراعًا، وهي التي لم تزل.
-
قيل له: فبئر الزرع؟
قال: ما أدري كيف هذا؟ ! قد روي ثلاثمائة (١) ، واختلفوا.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٣ (٢١٣٤٨) والبيهقي ٦/ ١٥٥ عن سعيد بن المسيب قوله ورواه عنه الدارقطني ٤/ ٢٢٠ عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم. قلت المرسل رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٣ (٢١٣٥٠)، وأبو دود في "المراسيل" ص (٢٩٠) (٤٠٢)، من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، وحريم بئر البري خمس وعشرون ذراعًا" قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه: وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع.
-
"الأحكام السلطانية" (٢١٧) .
vol. 5, p. 394وقال محمد بن يحيى المتطبب: قلت: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع (١) . كأنه ذهب إليه.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٣ (٢١٣٤٨)، وأبو عبيد في "الأموال" ص ٣٠٤ (٧١٩)، وأبو داود في "المراسيل" ص ٢٩٠ (٤٠٣)، والبيهقي ٦/ ١٥٥.
-
"الأحكام السلطانية" (٢٢٢) .
قال الجرجاني: وقيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل، ولا يضر بها، أله أن يمنعه؟
قال: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع. كأنه ذهب إليه.
-
قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟
قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٣٩.
وقال أبو جعفر: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟
قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠