١٦٩٩ - حريم الآبار والعيون والأنهار

16 paragraphs · vol. 5, p. 392

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حريمُ بئرِ العادِيَّة (١) ؟

    قال: العادِيَّة قديمة.

    1. (١)البئرُ العادِيَّةُ: القديمة، منسوبة إلى عادٍ، ولم يُرِد عادًا بعينها لكن لما كانت عادٌ في الزمن الأول وكانت لها آثارٌ في الأرض نُسِبَ إليها كل قديم. "المغني" ٨/ ١٧٨ - ١٧٩.
    vol. 5, p. 392
  2. وحريمُ بئرِ البَدِيء؟

    قال: البَدِيء التي تُبتدأ.

    vol. 5, p. 393قال إسحاق: العادِيَّةُ هي بئرُ الزرع حَرِيمها خَمسون ومائة ذِراع، وقد قيل: ثلاثمائة ذراع، وبئر البديء أربعون ذراعًا.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٣٣٨) .

  4. ونقل حرب وغيره عنه: العادية: التي لم تزل.

  5. "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٤

    قال صالح: وقال: أذهب إلى أنه إذا كان حريم بئر عادية خمسين ذراعًا فليس لأحد أن يدخل فيها.

  6. "مسائل صالح" (١١٥٤) .

  7. نقل صالح عنه: إذا كان البئر عادية فحريمها خمسون، وإذا لم تكن عادية فخمسة وعشرون.

  8. "مسائل صالح" (١١٥٦)

  9. نقل حرب عنه: من حفر بئرًا فله سة وعشرون ذراعًا حاليها حريمها.

  10. والعادية خمسون ذراعًا، وهي التي لم تزل.

  11. قيل له: فبئر الزرع؟

    قال: ما أدري كيف هذا؟ ! قد روي ثلاثمائة (١) ، واختلفوا.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٣ (٢١٣٤٨) والبيهقي ٦/ ١٥٥ عن سعيد بن المسيب قوله ورواه عنه الدارقطني ٤/ ٢٢٠ عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم. قلت المرسل رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٣ (٢١٣٥٠)، وأبو دود في "المراسيل" ص (٢٩٠) (٤٠٢)، من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، وحريم بئر البري خمس وعشرون ذراعًا" قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه: وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع.
  12. "الأحكام السلطانية" (٢١٧) .

    vol. 5, p. 394وقال محمد بن يحيى المتطبب: قلت: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع (١) . كأنه ذهب إليه.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٣ (٢١٣٤٨)، وأبو عبيد في "الأموال" ص ٣٠٤ (٧١٩)، وأبو داود في "المراسيل" ص ٢٩٠ (٤٠٣)، والبيهقي ٦/ ١٥٥.
  13. "الأحكام السلطانية" (٢٢٢) .

    قال الجرجاني: وقيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل، ولا يضر بها، أله أن يمنعه؟

    قال: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع. كأنه ذهب إليه.

  14. قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟

    قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به.

  15. "بدائع الفوائد" ٤/ ٣٩.

    وقال أبو جعفر: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟

    قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به.

  16. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠