١٧١٣ - هل يجوز مشاركة المسلم للكافر؟

17 paragraphs · vol. 5, p. 412

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ - يعني: لسفيان: مَا تَرى في مشاركةِ النَّصْراني؟ قال: أمَّا مَا يغيبُ عَنْكَ فَلا يُعْجِبُني.

    قال أحمد: أحسن.

    قال إسحاق: كما قال، بَعْد إِذْ يَلي المعاملةَ بيده.

    vol. 5, p. 412
  2. "مسائل الكوسج" (١٩٢٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُشارِكُ المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ؟

    قال: إذَا كانَ هَو يلي البيعَ والشراءَ.

    قُلْتُ: يؤاجر نفسه منهُ؟

    قال: أما الإجارةُ فليسَ بِهَا بأسٌ.

    قال إسحاق: لا خيرَ في الإجارةِ منه حتَّى يكون المشركُ آمره وناهيه.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٠٣٢)

    قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد ابن سلمة قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم الذمي فكانت الدراهم مع المسلم هو الذي يتصرف بها بالشراء والبيع فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان بها؛ لأنهما يرابيان.

  4. سألت أبي عن ذلك، فقال مثل قول إياس.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (١١٠٠)

    vol. 5, p. 413قال الخلال: أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال في شراكة اليهودي والنصراني: أكره، إلا أن يكون المسلم الذي يلي الشراء والبيع.

  6. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وأبو طالب. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم -المعنى واحد وهذا لفظ الأثرم- قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مشاركة اليهوديّ والنصراني؟

    قال: يشاركهم ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه يكون هو يليه؛ لأنه يعمل بالربا.

  7. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٨٦ (٢٩٧ - ٢٩٨)

    قال الخلال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى الخلال قال: قال أبو عبد اللَّه في المسلم يدفع إلى الذمي مالًا يشاركه. قال: أما إذا كان هو يلي ذلك فلا، إلا أن يكون المسلم يليه.

  8. أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي، قال عمي: ما أحب مخالطته لسبب من الأسباب في الشراء والبيع.

    قال أبو بكر الخلال: يعني المجوسي؛ لأن عصمة بيّن ذلك.

  9. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: أما المجوسي فما أحب مخالطته ولا معاملته.

  10. أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي. وفي موضع آخر: سألت عمي قلت له: ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟

    قال: لا بأس إلا أنه لا تكون المعاملة في البيع والشراء إليه، يشرف علي ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه.

  11. فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا.

    قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سُئل حماد عن مشاركة المجوسي؟ قال: لا بأس بذلك.

    vol. 5, p. 414
  12. قيل له: فيدفع إليه مالًا فيضاربه؟

    قال: لا.

    قال حنبل: قال عمي: لا يشاركه ولا يضاربه.

  13. أخبرني حرب قال: سألت أحمد بن حنبل قلت: ما قولك في شركة اليهودي والنصراني؟ فكرهه وقال: لا يعجبني إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع.

  14. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٨٧ - ١٨٨ (٣٠١ - ٣٥٠)

    قال أبو بكر الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا أحب لرجل أن يشارك المجوسي ولا يعطيه ماله مضاربة، ولا يهودي ولا نصراني يأخذ منهما.

  15. أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: فالرجل يدفع ماله مضاربة إلى الذمي؟ فكرهه، وقال: لا.

  16. أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: خذ من اليهودي والنصراني مضاربة ولا تعطهم.

    قال أبو بكر الخلال: استقراء مذهبه والروايات عن أبي عبد اللَّه بكراهة مشاركة أو مضاربة اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يليه، وتفرد حنبل في المجوسي خاصة فذكر عن أبي عبد اللَّه الكراهة له البتة وهم أهل ذاك؛ لأنهم كما قال أبو عبد اللَّه: يستحلون ما لا يستحل

    vol. 5, p. 415هؤلاء. وعلى هذا العمل من قوله.

  17. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٨٩ (٣٠٩ - ٣١١)