١٧١٤ - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك

4 paragraphs · vol. 5, p. 415

  1. نقل عنه حنبل في الشريكين إذا تقاسما دينًا في الذمة، لم يصح.

    vol. 5, p. 415
  2. ونقل حرب عنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر.

  3. "المبدع" ٥/ ١٢، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٠

    ما جاء في أنواع الشركات

  4. النوع الأول: شرحة الأملاك: ما جاء في أحكامها: