١٧١٤ - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك
4 paragraphs · vol. 5, p. 415
- vol. 5, p. 415
نقل عنه حنبل في الشريكين إذا تقاسما دينًا في الذمة، لم يصح.
-
ونقل حرب عنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر.
-
"المبدع" ٥/ ١٢، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٠
ما جاء في أنواع الشركات
- النوع الأول: شرحة الأملاك: ما جاء في أحكامها: