١٧١٥ - أ - كل شريك أجنبى بالنسبة إلى حصة صاحبه فيما هو مشترك بينهما
3 paragraphs · vol. 5, p. 415
- vol. 5, p. 415
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ اشْترى طعامًا فقبضَهُ ثمَّ أشركَ فِيه آخر؟ قال سفيان: يكيلُ لشرِيكِهِ النصف. قِيلَ لَهُ: يخلطان بَعْدُ؟ قال: نكرهه.
vol. 5, p. 416قال أحمد: لا أكرهه أنْ يخلطا بَعْدُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢١١)
- الآثار المترتبة على ذلك: