١٧١٨ - ابتياع أحد الشريكين لحصة شريكه قبل القسمة
3 paragraphs · vol. 5, p. 417
- vol. 5, p. 417
قال أحمد في رواية حنبل في أحد الشريكين إذا أراد أن يبتاع حصة شريكه قبل القسمة فإن كان مما لا يكال ولا يوزن، مثل عبد وثوب فلا بأس.
-
وقال في رواية ابن القاسم في الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه: فإن لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس، وإن علما مبلغ كيله فلا بد من كيله.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣