١٧١٨ - ابتياع أحد الشريكين لحصة شريكه قبل القسمة

3 paragraphs · vol. 5, p. 417

  1. قال أحمد في رواية حنبل في أحد الشريكين إذا أراد أن يبتاع حصة شريكه قبل القسمة فإن كان مما لا يكال ولا يوزن، مثل عبد وثوب فلا بأس.

    vol. 5, p. 417
  2. وقال في رواية ابن القاسم في الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه: فإن لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس، وإن علما مبلغ كيله فلا بد من كيله.

  3. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣