١٧١٩ - شراء أحد الشريكين للمال الخاص لشريكه
4 paragraphs · vol. 5, p. 417
- vol. 5, p. 417
قال صالح: وسئل -وأنا شاهد- عن رجلين شريكين لكل واحد منهما مال علي حدة، فربما أراد أحدهما أن يبيع الشيء فيقول له صاحبه: انظر بما تطلب حتى أشتريه منك؟
قال: لا بأس بذلك.
-
"مسائل صالح" (٦٦٢)
- vol. 5, p. 418
نقل حنبل عنه المنع في غير مكيل وموزون.
-
"المبدع" ٥/ ٢٧