١٧٢١ - كيفية توزيع ربح المبيع المشترك شركة أملاك

14 paragraphs · vol. 5, p. 419

  1. قال صالح: وسألته عن دار بين ثلاثة، اشترى أحدهم ثلثها بمائة، واشترى الآخر الثلث الآخر بمائتين، واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة، فباعوها مساومة أو مرابحة؟

    قال: الثمن بينهم بالسوية.

    vol. 5, p. 419
  2. "مسائل صالح" (٣٧٥)

    قال صالح: قلت ما تقول في كيل الماء بالفنجان لأحدهم ثلاثة وللآخر خمسين أو عشرين؟

    قال: لا أدري أي شيء هذا، ثم قال: إن كان لقوم ملك فاصطلحوا منه على شيء؛ فلا بأس إذا كالوا فيما بينهم.

  3. "مسائل صالح" (٥٧٥)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن: رجلين بينهما دار لواحد منهما فيها ثمانون وللآخر فيها بألف. فأرادا البيع؟

    قال: إذا باعا مساومة فالمال بينهما بالسوية، وإذا باعا مرابحة أخذ كل واحد منهما رأس ماله وتقاسما الربح على قدر رءوس أموالهما.

    قلت: دار بين رجلين، لواحد أربعمائة، وللآخر مائتين؟

    قال أبو عبد اللَّه: إن باعا الدار مرابحة يروى فيه عن الشعبي (١) وقتادة، والحسن (٢) ، يأخذ كل واحد منهما رأس ماله، وتقاسما الربح علي قدر أحوالهما، وإذا باعا مساومة، فالمال بينهما نصفين بالسوية، لهذا نصف المال، ولهذا النصف الآخر.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٢٩ (١٤٩٩٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٦ (٢١٧١٤) بنحوه.
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٦ (٢١٧١٥) بنحوه.
  4. "مسائل ابن هانئ" (١٢٨٤)

    vol. 5, p. 420قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى نصف دار بألف، وآخر نصفها بخمسمائة، فاشتركا فباعاها بربح ألف درهم؟

    قال: الربح علي ما اصطلحا، والوضيعة علي رءوس أموالهما.

    قلت لأبي: فإن لم يشتركا؟

    قال: فالثمن بينهما نصفين.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (١١١٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين اشتريا ثوبًا يقوم على أحدهما بمائة، وعلى الآخر بخمسين، فباعاه مساومة أو مرابحة.

    قال: الثمن بينهما نصفين، يقول: إذا باعاه بخمسمائة فأخذ مائتين وخمسين، وهذا مائتين وخمسين.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (١١١٩)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة [وآخر الثلث الآخر بمائتين] (١) واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة، فباعوها مساومة أو مرابحة.

    قال: الثمن بينهم بالسوية.

    1. (١)زيادة يقتضيها السياق.
  7. "مسائل عبد اللَّه" (١١٢٢)

  8. نقل المروذي وأبو طالب وحرب وأحمد بن سعيد أن الثمن والربح بينهما نصفان.

  9. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٨٨

    وقال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: إذا باعا مرابحة أو تولية أو مواضعة فالثمن بينهما نصفان.

    vol. 5, p. 421قلت: أعطي أحدهما أكثر مما أعطي الآخر؟

    فقال: وإن ألبس الثوب بينهما الساعة سواء فالثمن بينهما؛ لأن كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه.

  10. "المغني" ٦/ ٢٧٧

    قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الأخر بمائتين والأخر بثلاث مائة، ثم باعوها بغير تعيين مساومة؟

    قال: الثمن بينهم بالسوية؛ لأن أصل الدار بينهم اثلاثًا.

  11. وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على أحدهما بثلاثين فباعاه مساومة، فقال: قال ابن سيرين: الثمن بينهما نصفين.

    قال حرب: وهو مذهب أحمد.

  12. قيل: لم؟

    قال: إن لكل واحد منهما نصفه.

    قلت: وإن كان عبدًا؟

    قال: وإن كان عبدًا، وكل شيء بهذِه المنزلة.

  13. "بدائع الفوائد" ٤/ ٧٠

    نقل أبو الحارث في رجل له رطل زيت، وآخر له رطل شيرج اختلطا: يباع الدهن كله، ويعطى كل واحد منهما قدر حصته.

  14. "المغني" ٧/ ٤١٢، "المبدع" ٥/ ١٧٠، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٢٨

    vol. 5, p. 422النوع الثانى: شركة العقود وما جاء في أقسامها

    أولًا: شركة العنان