١٧٢١ - كيفية توزيع ربح المبيع المشترك شركة أملاك
14 paragraphs · vol. 5, p. 419
- vol. 5, p. 419
قال صالح: وسألته عن دار بين ثلاثة، اشترى أحدهم ثلثها بمائة، واشترى الآخر الثلث الآخر بمائتين، واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة، فباعوها مساومة أو مرابحة؟
قال: الثمن بينهم بالسوية.
-
"مسائل صالح" (٣٧٥)
قال صالح: قلت ما تقول في كيل الماء بالفنجان لأحدهم ثلاثة وللآخر خمسين أو عشرين؟
قال: لا أدري أي شيء هذا، ثم قال: إن كان لقوم ملك فاصطلحوا منه على شيء؛ فلا بأس إذا كالوا فيما بينهم.
-
"مسائل صالح" (٥٧٥)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن: رجلين بينهما دار لواحد منهما فيها ثمانون وللآخر فيها بألف. فأرادا البيع؟
قال: إذا باعا مساومة فالمال بينهما بالسوية، وإذا باعا مرابحة أخذ كل واحد منهما رأس ماله وتقاسما الربح على قدر رءوس أموالهما.
قلت: دار بين رجلين، لواحد أربعمائة، وللآخر مائتين؟
قال أبو عبد اللَّه: إن باعا الدار مرابحة يروى فيه عن الشعبي (١) وقتادة، والحسن (٢) ، يأخذ كل واحد منهما رأس ماله، وتقاسما الربح علي قدر أحوالهما، وإذا باعا مساومة، فالمال بينهما نصفين بالسوية، لهذا نصف المال، ولهذا النصف الآخر.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٢٩ (١٤٩٩٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٦ (٢١٧١٤) بنحوه.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٦ (٢١٧١٥) بنحوه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٤)
vol. 5, p. 420قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى نصف دار بألف، وآخر نصفها بخمسمائة، فاشتركا فباعاها بربح ألف درهم؟
قال: الربح علي ما اصطلحا، والوضيعة علي رءوس أموالهما.
قلت لأبي: فإن لم يشتركا؟
قال: فالثمن بينهما نصفين.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١١٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين اشتريا ثوبًا يقوم على أحدهما بمائة، وعلى الآخر بخمسين، فباعاه مساومة أو مرابحة.
قال: الثمن بينهما نصفين، يقول: إذا باعاه بخمسمائة فأخذ مائتين وخمسين، وهذا مائتين وخمسين.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١١٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة [وآخر الثلث الآخر بمائتين] (١) واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة، فباعوها مساومة أو مرابحة.
قال: الثمن بينهم بالسوية.
- (١)زيادة يقتضيها السياق.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٢٢)
-
نقل المروذي وأبو طالب وحرب وأحمد بن سعيد أن الثمن والربح بينهما نصفان.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٨٨
وقال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: إذا باعا مرابحة أو تولية أو مواضعة فالثمن بينهما نصفان.
vol. 5, p. 421قلت: أعطي أحدهما أكثر مما أعطي الآخر؟
فقال: وإن ألبس الثوب بينهما الساعة سواء فالثمن بينهما؛ لأن كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه.
-
"المغني" ٦/ ٢٧٧
قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الأخر بمائتين والأخر بثلاث مائة، ثم باعوها بغير تعيين مساومة؟
قال: الثمن بينهم بالسوية؛ لأن أصل الدار بينهم اثلاثًا.
-
وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على أحدهما بثلاثين فباعاه مساومة، فقال: قال ابن سيرين: الثمن بينهما نصفين.
قال حرب: وهو مذهب أحمد.
-
قيل: لم؟
قال: إن لكل واحد منهما نصفه.
قلت: وإن كان عبدًا؟
قال: وإن كان عبدًا، وكل شيء بهذِه المنزلة.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٧٠
نقل أبو الحارث في رجل له رطل زيت، وآخر له رطل شيرج اختلطا: يباع الدهن كله، ويعطى كل واحد منهما قدر حصته.
-
"المغني" ٧/ ٤١٢، "المبدع" ٥/ ١٧٠، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٢٨
vol. 5, p. 422النوع الثانى: شركة العقود وما جاء في أقسامها
أولًا: شركة العنان