١٧٢٢ - ١ - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين
5 paragraphs · vol. 5, p. 422
- vol. 5, p. 422
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلين اشْتركا بالعروضِ فَرَبحا؟ قال: مكروهٌ.
قال أحمد: صدق.
قُلْتُ: قال: ولكنْ يقسِمُ الربحَ عَلى قدر رءوس أموالهما.
-
قِيلَ لَهُ: فإنْ كَانَا اصطَلَحَا عَلَى الربحِ؟ قال: لا، إلَّا عَلَى رءوس أموالهما.
قال أحمد: أقولُ عَلَى مَا اشْتَرطَا.
قال إسحاق: هو كما قال أحمد، لما أجَازَ ابن سيرين وغيره المضاربةَ بالعروضِ، فهو وإنْ لمْ يأخذْ بِهِ، فإِذَا وقع اتبعناه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢١٢)
-
ونقل أبو طالب وحرب أنه لا تجوز الشركة في العروض.
-
"المغني" ٧/ ١٢٣