١٧٣٤ - نفقة المضارب: وجوبها، تفسيرها، قدرها
9 paragraphs · vol. 5, p. 436
- vol. 5, p. 436
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخذَ مِن رجلٍ مَالًا مضاربةً مِنْ أينَ نفقته؟
قال أحمد: المضاربُ ينفقُ مِنْ مالِ نفسِهِ، إلَّا أنْ يشترطَ علَى صاحبِ المالِ.
vol. 5, p. 437قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يكونَ عمَلُه في المضاربةِ في سفرِ يُسَافره، فإنَّ النفقةَ حينئذٍ مِنَ المضاربةِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٤٠)
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن المضارب إذا أنفق؟
قال: لا ينفق إلا بإذن صاحبه.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٩٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟
قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضاربتك.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٤)
قال عبد اللَّه: قلت له: فإن قال له: اخرج إلى خراسان. قلت: نفقته من أين هي؟
قال: من عنده، ثم قال: إلا أن يشرط عليه أن يكون عليه النفقة من المال.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٤)
-
ونقل الأثرم في تفسير النفقة وقدرها: أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة، وإن أطلق صح.
-
"المغني" ٧/ ١٤٩، "المبدع" ٥/ ٢٨، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٣
ونقل حنبل عنه: ينفق على معنى ما كان ينفق لنفسه، غير متعد ولا مضر بالمال.
قال حنبل: ولم يذهب إلى تقديرها.
-
"الفروع" ٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥، "المبدع" ٥/ ٢٨، "الإنصاف" ١٤/ ١١٠
وقال في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له.
vol. 5, p. 438وقال في رواية يعقوب بن بختان: يجوز ذلك، ويكون دينًا عليه.
-
"الفروع" ٤/ ٣٨٥، "المبدع" ٥/ ٢٩، "الإنصاف" ١٤/ ١١٣