١٧٣٤ - نفقة المضارب: وجوبها، تفسيرها، قدرها

9 paragraphs · vol. 5, p. 436

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخذَ مِن رجلٍ مَالًا مضاربةً مِنْ أينَ نفقته؟

    قال أحمد: المضاربُ ينفقُ مِنْ مالِ نفسِهِ، إلَّا أنْ يشترطَ علَى صاحبِ المالِ.

    vol. 5, p. 437قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يكونَ عمَلُه في المضاربةِ في سفرِ يُسَافره، فإنَّ النفقةَ حينئذٍ مِنَ المضاربةِ.

    vol. 5, p. 436
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٤٠)

    قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن المضارب إذا أنفق؟

    قال: لا ينفق إلا بإذن صاحبه.

  3. "مسائل أبي داود" (١٢٩٦)

    قال ابن هانئ: وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟

    قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضاربتك.

  4. "مسائل ابن هانئ" (١٢٧٤)

    قال عبد اللَّه: قلت له: فإن قال له: اخرج إلى خراسان. قلت: نفقته من أين هي؟

    قال: من عنده، ثم قال: إلا أن يشرط عليه أن يكون عليه النفقة من المال.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٤)

  6. ونقل الأثرم في تفسير النفقة وقدرها: أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة، وإن أطلق صح.

  7. "المغني" ٧/ ١٤٩، "المبدع" ٥/ ٢٨، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٣

    ونقل حنبل عنه: ينفق على معنى ما كان ينفق لنفسه، غير متعد ولا مضر بالمال.

    قال حنبل: ولم يذهب إلى تقديرها.

  8. "الفروع" ٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥، "المبدع" ٥/ ٢٨، "الإنصاف" ١٤/ ١١٠

    وقال في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له.

    vol. 5, p. 438وقال في رواية يعقوب بن بختان: يجوز ذلك، ويكون دينًا عليه.

  9. "الفروع" ٤/ ٣٨٥، "المبدع" ٥/ ٢٩، "الإنصاف" ١٤/ ١١٣