١٧٣٨ - اختلاف المضارب وصاحب رأس المال
15 paragraphs · vol. 5, p. 440
- vol. 5, p. 440
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دَفَعَ إِلَى رجلٍ ألف درهم مضاربة فجَاءَ بألف درهم، فَقَال: هذا ربحٌ وقدْ دفعتُ إليكَ ألفًا رأس مالك. قال: هَو مصدق فِيما قال.
قال إسحاق: كما قال وعليه اليمين إِنْ شاءَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٠٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً، فقالَ صاحبُ المالِ بالثلثِ، وقال الآخر بالنصفِ؟
قال: القولُ قولُ صاحبِ المالِ إلا أنْ يأتي هذا ببينةٍ، فإن لمْ يأتِ ببينةٍ فلَهُ اليمينُ عَلَى صاحبِ المالِ.
vol. 5, p. 441قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠١٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا دفعت إِلَى رجلٍ أَلف درهم مضاربةً فجاءَ بألفين، فَقال: هذا ألف رأس المالِ، وألف ربح، فَقال صاحبُ المالِ: مالي ألفان؟ قال: القولُ قولُ المدفوعِ إليهِ، وبينةُ صاحبِ المالِ أنَّهُ دَفَعَ ألفين.
قال أحمد: جيّدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٤١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ في رجلٍ دَفَعَ إِلَى رجلٍ مَالًا مضاربةً، فَقَال الدَّافعُ: دفعتُ إليكَ بالثلثِ، وقال المدفوعُ إليهِ: دفعت إليَّ بالشطرِ؟ قال: القُولُ قولُ الدَّافعِ إلَّا أنْ يجيءَ هذا ببينةٍ، وإلَّا حلف الدافع أنَّهُ دفعَ إِليهِ بالثلثِ.
قال أحمد: جيِّدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٤٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: إِذَا اختلفَا فَقَال المدفوعُ إِليهِ: هذا ربحٌ وقدْ دفعتُ إليكَ رأسَ المالِ؟ قال: بينتُهُ أنَّهُ دفَعَ رأسَ المالِ وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صَاحِب المالِ أنَّهُ لمْ يقبضْ رأسَ مالِهِ.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٤٣)
vol. 5, p. 442قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهمًا والدينار ونحوه ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه قال: إنما كنت أعطيتك كله من رأس المال؟
قال أحمد: هذا أعطى ماله خائن.
قال: له عليه يمين؟
قال: أدنى ما له عليه اليمين.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٩٨) (١)
- (١)نقلها ابن مفلح عن أبي داود، ومهنا، ولفظه: إذا أقر بربح، ثم قال: إنما كنت أعطيك من رأس مالك، يصدق. "المبدع" ٥/ ٣٧. وكذا ابن النجار في "معونة أولي النهى" ٦/ ٥٩.
-
نقل حنبل في اختلاف العامل ورب المال في قدر الربح: إن كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة مثله أو زيادة عليه بقليل مما يتغابن بمثله قبل قوله.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩١
نقل الأثرم في رجوع المضارب عن إقراره بالربح أنه لا يقبل قوله في ذلك.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٤
نقل صالح عنه: لو قضى بالمضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح: أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلًا عليه، ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط للمضارب، كقوله في صفة خروجه عن يده.
-
ونقل حنبل قول مضاربه، وأنه إن جاوز أجرة المثل رجع إليها.
- vol. 5, p. 443
ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة، قال: قرضًا، ولهما بينتان: فالربح بينهما نصفان.
-
"الفروع" ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١
نقل عنه سندي أن القول قول المالك لو اختلفا في قدر المشروط بعد الربح.
-
"المبدع" ٥/ ٣٦
نقل مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئًا ثم قال: من رأس المال: أن القول قوله مع يمينه.
-
"الإنصاف" ١٤/ ١٤١
ما يبطل به عقد المضاربة: