١٧٣٨ - اختلاف المضارب وصاحب رأس المال

15 paragraphs · vol. 5, p. 440

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دَفَعَ إِلَى رجلٍ ألف درهم مضاربة فجَاءَ بألف درهم، فَقَال: هذا ربحٌ وقدْ دفعتُ إليكَ ألفًا رأس مالك. قال: هَو مصدق فِيما قال.

    قال إسحاق: كما قال وعليه اليمين إِنْ شاءَ.

    vol. 5, p. 440
  2. "مسائل الكوسج" (٢٠٠٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً، فقالَ صاحبُ المالِ بالثلثِ، وقال الآخر بالنصفِ؟

    قال: القولُ قولُ صاحبِ المالِ إلا أنْ يأتي هذا ببينةٍ، فإن لمْ يأتِ ببينةٍ فلَهُ اليمينُ عَلَى صاحبِ المالِ.

    vol. 5, p. 441قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٠١٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا دفعت إِلَى رجلٍ أَلف درهم مضاربةً فجاءَ بألفين، فَقال: هذا ألف رأس المالِ، وألف ربح، فَقال صاحبُ المالِ: مالي ألفان؟ قال: القولُ قولُ المدفوعِ إليهِ، وبينةُ صاحبِ المالِ أنَّهُ دَفَعَ ألفين.

    قال أحمد: جيّدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (٢٢٤١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ في رجلٍ دَفَعَ إِلَى رجلٍ مَالًا مضاربةً، فَقَال الدَّافعُ: دفعتُ إليكَ بالثلثِ، وقال المدفوعُ إليهِ: دفعت إليَّ بالشطرِ؟ قال: القُولُ قولُ الدَّافعِ إلَّا أنْ يجيءَ هذا ببينةٍ، وإلَّا حلف الدافع أنَّهُ دفعَ إِليهِ بالثلثِ.

    قال أحمد: جيِّدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٢٤٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: إِذَا اختلفَا فَقَال المدفوعُ إِليهِ: هذا ربحٌ وقدْ دفعتُ إليكَ رأسَ المالِ؟ قال: بينتُهُ أنَّهُ دفَعَ رأسَ المالِ وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صَاحِب المالِ أنَّهُ لمْ يقبضْ رأسَ مالِهِ.

    قال أحمد: نعم.

    قال إسحاق: هو كما قال.

  6. "مسائل الكوسج" (٢٢٤٣)

    vol. 5, p. 442قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهمًا والدينار ونحوه ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه قال: إنما كنت أعطيتك كله من رأس المال؟

    قال أحمد: هذا أعطى ماله خائن.

    قال: له عليه يمين؟

    قال: أدنى ما له عليه اليمين.

  7. "مسائل أبي داود" (١٢٩٨) (١)

    1. (١)نقلها ابن مفلح عن أبي داود، ومهنا، ولفظه: إذا أقر بربح، ثم قال: إنما كنت أعطيك من رأس مالك، يصدق. "المبدع" ٥/ ٣٧. وكذا ابن النجار في "معونة أولي النهى" ٦/ ٥٩.
  8. نقل حنبل في اختلاف العامل ورب المال في قدر الربح: إن كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة مثله أو زيادة عليه بقليل مما يتغابن بمثله قبل قوله.

  9. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩١

    نقل الأثرم في رجوع المضارب عن إقراره بالربح أنه لا يقبل قوله في ذلك.

  10. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٤

    نقل صالح عنه: لو قضى بالمضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح: أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلًا عليه، ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط للمضارب، كقوله في صفة خروجه عن يده.

  11. ونقل حنبل قول مضاربه، وأنه إن جاوز أجرة المثل رجع إليها.

  12. ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة، قال: قرضًا، ولهما بينتان: فالربح بينهما نصفان.

    vol. 5, p. 443
  13. "الفروع" ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١

    نقل عنه سندي أن القول قول المالك لو اختلفا في قدر المشروط بعد الربح.

  14. "المبدع" ٥/ ٣٦

    نقل مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئًا ثم قال: من رأس المال: أن القول قوله مع يمينه.

  15. "الإنصاف" ١٤/ ١٤١

    ما يبطل به عقد المضاربة: