١٧٣٩ - موت المضارب أو صاحب رأس المال

3 paragraphs · vol. 5, p. 443

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إِلَى الرجلِ مَالًا مضاربةً، فيموتُ المضاربُ من قال: هو أسوة الغرماء؟

    قال: لا، هذِه أصْلُها أمانة عِنْدهُ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 443
  2. "مسائل الكوسج" (١٩٦٣)

    وقال في رواية علي بن سعيد النسوي: إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ولا يشتري إلا بإذن الورثة.

  3. "المغني" ٧/ ١٧٤

    vol. 5, p. 444ثالثًا: شركة الأبدان: