١٧٤٠ - حكمها، وما تصح فيه
7 paragraphs · vol. 5, p. 444
- vol. 5, p. 444
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلين اشْتركا بغير رءوس أموال؟ قال كلُّ واحد منهما: ما اشتريتُ فهوَ بيني وبينك؟ قال سفيان: أراه جائزًا.
قال أحمد: أقولُ جائزٌ. وأَعْجَبَهُ قول سفيان في هذا، وقال: خَالَفَ أبَا حنيفة.
قال إسحاق: هو كما قال، والأصلُ فِيهِ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: اشتركتُ أنا، وعمَّار، وسعد -رضي اللَّه عنهما- فيما نُصِيبُ (١) . فَقَال سفيانُ: هذِه شركةٌ بغيرِ مَال.
- (١)رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٦١، وابن ماجه (٢٢٨٨).
-
"مسائل الكوسج" (٢٢١٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الشركاء بالأبدان؟
فقال: لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٠)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجلين يشتركان في عمل اليد؟
قال: نعم، يشتركون في عمل اليد، قد فعله سعد وابن مسعود.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٦١)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجلين يشتركان في عمل الأبدان؟
قال: يشتركان علي حديث سعد وابن مسعود.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٢)
vol. 5, p. 445قال أبو طالب: وقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين؛ قد أشرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء (١) .
- (١)رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي ٧/ ٣١٩، وابن ماجه (٢٢٨٨)، والبيهقي ٦/ ٧٩ من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: اشركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، في سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء. قال الألباني في "الإرواء" (١٤٧٤): وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبد اللَّه بن مسعود، فإنه لم يسمع منه، وسكت عليه الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٤٩ فلم يحسن.
-
"المغني" ٧/ ١١١، "معونة أولي النهى" ٦/ ٦٧
نقل عنه أبو طالب أنها تصح في الاحتشاش. .، وسائر المباحات.
-
"المبدع" ٥/ ٤٠