١٧٤٠ - حكمها، وما تصح فيه

7 paragraphs · vol. 5, p. 444

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلين اشْتركا بغير رءوس أموال؟ قال كلُّ واحد منهما: ما اشتريتُ فهوَ بيني وبينك؟ قال سفيان: أراه جائزًا.

    قال أحمد: أقولُ جائزٌ. وأَعْجَبَهُ قول سفيان في هذا، وقال: خَالَفَ أبَا حنيفة.

    قال إسحاق: هو كما قال، والأصلُ فِيهِ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: اشتركتُ أنا، وعمَّار، وسعد -رضي اللَّه عنهما- فيما نُصِيبُ (١) . فَقَال سفيانُ: هذِه شركةٌ بغيرِ مَال.

    1. (١)رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٦١، وابن ماجه (٢٢٨٨).
    vol. 5, p. 444
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢١٣)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الشركاء بالأبدان؟

    فقال: لا بأس به.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٢٦٠)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجلين يشتركان في عمل اليد؟

    قال: نعم، يشتركون في عمل اليد، قد فعله سعد وابن مسعود.

  4. "مسائل ابن هانئ" (١٢٦١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجلين يشتركان في عمل الأبدان؟

    قال: يشتركان علي حديث سعد وابن مسعود.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٢٦٢)

    vol. 5, p. 445قال أبو طالب: وقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين؛ قد أشرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء (١) .

    1. (١)رواه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي ٧/ ٣١٩، وابن ماجه (٢٢٨٨)، والبيهقي ٦/ ٧٩ من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: اشركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، في سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء. قال الألباني في "الإرواء" (١٤٧٤): وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبد اللَّه بن مسعود، فإنه لم يسمع منه، وسكت عليه الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٤٩ فلم يحسن.
  6. "المغني" ٧/ ١١١، "معونة أولي النهى" ٦/ ٦٧

    نقل عنه أبو طالب أنها تصح في الاحتشاش. .، وسائر المباحات.

  7. "المبدع" ٥/ ٤٠