[فصل. . .]
48 paragraphs · vol. 5, p. 452
Page 1 of 2
- vol. 5, p. 452
[١٧٤٧ - حكمها, وبم تصح]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المزارعة؟
قال: يُزارعُ عَلَى الشَّطْرِ ويكونُ البذرُ مِنْ رَبِّ الأرضِ، والعملُ مِنَ الدَّاخلِ، وإنْ أعَانَهُ ربُّ الأرضِ بالثَّورِ والحديدِ جَائِز، وإن كانَ البذرُ مِنْ قبل الدَّاخلِ فَلا يُعجبني، وكراءُ الأرضِ بالدَّراهم لا بأسَ بِهِ، وبالطّعامِ هي المْحَاقَلَة.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٧٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذَا دَفعَ الأرضَ بالثّلثِ والرّبعِ، أو النَّورَ بالثّلثِ والرّبعِ ودراهم؟
قال: أكْرَهُ الدراهم في الأرضِ والنَّورِ.
قال إسحاق: كلمَا بين جَازَ.
-
"مسائل الكوسج" (٦٩٢١)
قال صالح: رجل يدفع أرضه إلى الأكار على الثلث والربع؟
قال: لا بأس بذلك، إذا كان البذر من رب الأرض والبقر والحديد والعمل من الأكار. أذهب فيه مذهب المضاربة.
قلت: فإن كان البذر منهما جميعًا؟ قال: لا يعجبني.
-
"مسائل صالح" (١٠٥) ، ونقلها عبد اللَّه عن أَبيه "مسائل عبد اللَّه" (١٤٥١)
قال صالح: قال أبي: ولا بأس بالمزارعة بالثلث والربع.
-
"مسائل صالح" (٥٧٢)
vol. 5, p. 453قال صالح: المزارعة على النصف والثلث والطعام والدراهم؟
قال: لا بأس به على النصف والثلث، إذا كان الداخل يعمل فيها كما يعمل المضارب في المال.
-
"مسائل صالح" (٦٨١)
قال صالح: الرجل يدفع أرضه بالثلث أو الربع أو الدراهم؟
قال: كله سواء، ليس به بأس.
وقال: الشركة في الزرع أحب إلى أن يكون البذر على رب الأرض، والحديد والبقر على الداخل، مثل المضارب.
-
"مسائل صالح" (١٠١٠)
قال أبو داود: سمعت أَبا عبد اللَّه سُئِلَ عن: المزارعة؟
فقال: بالثلث والربع جائز، يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر كالمضارب يعمل في المال بنفسه.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٠٤)
قال أبو داود: قيل لأحمد: بالذهب والورق؟
فقال: قلما اختلفوا في الذهب والورق.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٠٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: كراء الأرض بالحنطة والشعير؟
قال: من النَّاس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة، لا أدري ربما تهيبته.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٠٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأرض يكون الغالب عليها الشجر؟
vol. 5, p. 454قال: كان خيبر أكثر أرضها كذا النخل فأعطاها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنصف (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧، والبخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١) عن ابن عمر.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٠٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستأجر الأكار فيقول: ما أخرج إليه من غلة هذِه الأرض فلي ثلثه، خمسه، وعشر الخمس وما بقي ذلك؟
قال: جائز.
قال ابن هانئ: وكذلك جميع الشروط في هذا.
-
وسئل عن الرجل يقول للأكار: لك الخمسين، وإن لم تكن غلتك جيدة فلك الربع؟
قال: هذا لا يجوز، شرطين في شرط؟
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٩) ، (١٢٧٠)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكري أرضه بالثلث والربع.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأذهب إلى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى خبير بالثلث والربع.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٧)
قال ابن هانئ: رجلان يتشاركان في أرض يجيء صاحب الأرض بالبذر، ويجيء صاحب الفدان بآلة الأرض وما تحتاج إليه الأرض؟
قال: لا بأس به.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٨)
قال ابن هانئ: سألته عن: كري الأرض. قال: بالثلث والربع.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المزارعة بالثلث والربع؟
vol. 5, p. 455قال: لا بأس به، وبالنصف؛ روي عن علي وابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى خيبر على الشطر، وأشبهه بالمضارب.
قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: ويكون العمل من العامل مثل الحديد والبقر، والبذر والأرض لرب الأرض.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث رافع بن خديج (١) : هو مختلف عنه، يروي عنه ألوان مختلفة.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٣، والبخاري (٢٢٨٦)، ومسلم (١٥٤٧).
-
مرة يقول: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كري المزارع.
-
ومرة: عن ظهير (٢) عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
- (٢)هو ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن حشم بن حارثة الأنصاري الأوسي الحارثي، من كبار الصحابة الذين شهدوا بدرًا. "الإصابة" ٢/ ٢٤١.
-
مرة يقول: ما خرج عن الرَّبيع.
-
وكلها أحاديث صحاح، إلَّا أنَّه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلي بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية اللَّه ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل الأرض بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرِعها، وكره كراءها وما سوى ذلك (٣) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٥، ومسلم (١٥٤٨).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٥٢)
- vol. 5, p. 456
ونقل الحسن بن ثواب عنه في المخابرة: كأنه لم ير ما قاله أبو يوسف (١) .
- (١)قال أبو يوسف: تجوز المزارعة مع كون البذر من العامل. انظر: "بدائع الصنائع" ٦/ ١٧٩
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧
نقل الحسن بن ثواب، وأَحمد بن أصرم، وأبو بكر بن صدقة، وأبو طالب، وأحمد بن هشام، وحرب، وأبو النضر، وعبد اللَّه الميموني في كري الأرض بالثلث والربع جواز ذلك.
-
ونقل الحسن بن ثواب فيمن أجَّر أرضه بكيل معلوم من جنس ما تخرج الأرض كراهة ذلك.
-
ونقل أبو النضر الرخصة في ذلك.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥
قال الأثرم: سمعت أَبا عبد اللَّه يسأل عن حديث رافع بن خديج: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزارعة. فقال: رافع رُوي عنه في هذا ضروب. كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه.
-
"المغني" ٧/ ٥٢٩، "المبدع" ٥/ ٤٦، "معونة أولي النهى" ٦/ ٨٠
وقال حرب: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل دفع أرضه إلى الأكار على الثلث أو الربع؟
قال: لا بأس بذلك، إذا كان البذر من رب الأرض، والبقر والحديد والعمل من الأكار، يذهب فيه مذهب المضاربة.
-
"مجموع الفتاوى" ٢٩/ ١١٨
vol. 5, p. 457قال الجرجرائي: وسألته عن الرجل يشتري البقر للأكار: فكرهه.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠
نقل عنه يعقوب بن بختان، وحرب فيمن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك، والزرع بيننا، قال: بلى.
-
"المبدع" ٥/ ٥٩، "معونة أولي النهى" ٦/ ٩٨
[١٧٤٨ - القوم يشتركون في الزرع]
-
نقل عنه مهنا، وأَحمد بن القاسم، وذكر حديث مجاهد، في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أحدهم: عليَّ الفدان. وقال الآخر: قبلي الأرض. وقال الآخر: قبلي البذر. وقال الآخر: قبلي العمل. فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما, ولصاحب الفدان شيئًا معلومًا (١) .
فقال أحمد: لا يصح، والعمل على غيره.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٠٦ (٢٢٥٥٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١١٩ (٥٩٧٨)، والدارقطني ٣/ ٧٦. وقال: هذا مرسل ولا يصح.
-
"المغني" ٧/ ٥٦٧ - ٥٦٨
[١٧٤٩ - ما جاء فيما يلزم العامل في المزارعة]
-
نقل أبو طالب عنه في الحصاد في المزارعة أنه على العامل.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٧
vol. 5, p. 458[١٧٥٠ - الشروط في المزارعة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يشترطُ عَلَى الأَكَّار أنْ يعملَ لَهُ؟
قال: في غيرِ الحرثِ؟
قُلْتُ: نعم. قال: فلا.
قال إسحاق: الشّرطُ باطلٌ، ولكن إنْ كانتْ مُعَامَلاتُهم عَلَى أنْ يَعْمَلوا
لأربابِ الزّرْعِ شيئًا ففعلوا فلا بأسَ.
قال إسحاق: لا يرفع البذرَ، فإِنْ اشْترطَ رفعه فلا خيرَ فِيه، ولكن الدَّاخل لا يدْخُل البِذْر بَلْ يكونُ مِنْ ربِّ الأرضِ حتَّى يجتمعَ لَهُ البذرُ والأرضُ فلا يكون فيمَا خرَجَ عَليه شبهةٌ.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٧٤)
قال الأثرم: يشارطه على كراء البيوت، وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض، فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكار من قبل نفسه، هل يطيب لرب الأرض ما عمله؟
قال: إذا شرط فأرجو أن لا بأس.
-
"الفروع" ٤/ ٤١٨
[١٧٥١ - حكم اقراض الأكار]
قال صالح: الرجل يعطي الأكار، والبذور والبقر يقرضه؟
قال: أكرهه من أَجل أنه قرض جر منفعة.
وقال: ههنا قوم يكرون دكاكينهم ويقرضونهم، فهذا لا يصلح، قرض جر منفعة.
-
"مسائل صالح" (١٠١١)
- vol. 5, p. 459
[١٧٥٢ - ضمان العامل في المزارعة، والحكم في تضمين الأرض بقدر معين من جنس مغلها]
قال عبد اللَّه: وسألته عن رجل استأجر من رجل أرضًا من أرض السواد عشرين جريبًا، عشرة يزرعها حنطة كل جريب بقفيز حنطة، وعشرة أجربة يزرعها شعيرًا كل جريب بقفيز شعير ثم إنه زرع العشرين جريبًا كلها حنطة، ما الذي يجب لرب الأرض عليه من الإجارة والحنطة وما أضر بالأرض من الشعير؟
قال: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فنعطيه لصاحب الأرض.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٥٠)