[فصل. . .]
48 paragraphs · vol. 5, p. 452
Page 2 of 2
- vol. 5, p. 459
ونقل حرب، وقد سُئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر: القبالات ربا (١) .
قال: هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج.
- (١)رواه أبو عبيد في "الأموال" ص ٧٦ (١٧٩)، وقال الألباني في "الإرواء" (٨٠٨): لم أقف على سنده. قلت رواه أبو عبيد، عن عبد الرحمن، عن شعبة، عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر يقول: القبالات ربًا.
-
قيل له: فإن لم يكن فيها نخل، وهي أرض بيضاء؟
قال: لا بأس؛ إنما هو الآن مستأجر، قيل: فإن فيها علوجًا؟
قال: فهذا هو القبالة المكروهة.
-
"الأحكام السلطانية" ص ١٨٦، "الفتاوى" ٢٩/ ٦٧ - ٦٨، "الفتاوى الكبرى" ٣/ ٣٨
vol. 5, p. 460[١٧٥٣ - وقت وجوب حق الأكار، وانقضاء العقد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكارُ يريدُ أنْ يخرجَ مِنَ الأرضِ فيبيع الزرع؟
قال: لا يجوزُ حَتَّى يبدوَ صلاحُه.
قُلْتُ: فيبيعُ عملَ يديه مَا عمل في الأرضِ وليس فيها زرع؟
قال: لم يجبْ له بعد شيء، إنَّما يجبُ بعد التمامِ.
قال إسحاق: كما قال.
قال إسحاق: نقولُ: يجبُ له بعد ما يبلغ الزرع بما اشترط عليه أنْ يعملَ حَتَّى يفرغَ، فأما أنْ يكونَ يذهب عمل يدِه وما أنفق في الأرضِ فلا. وذلك أنَّه إذا أخرجه صاحبه، أو خرج بإذنِه، أو خرج من ذات نفسه فليس له شيء.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٨١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: أيبيعُ الأكار عملًا قبل أنْ يدركَ؟
قال: لا.
قال إسحاق: كلَّما كان الأكارُ يبيع نصيبه برضا مِنْ ربِّ الأرضِ فلا شَكَّ في ذَلِكَ أنَّه جائز، فإِنْ أراد ربُّ الأرضِ أنْ يأخُذَه مِنَ الذي اشتراها فله ذَلِكَ، وذلك كله إذا لم يُدرك الزرعَ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٤٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيبيعُ الأكار ما عمل قبل أنْ يدركَ؟
قال: لا.
قُلْتُ: ما عمل فيه؟
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٨١)
قال صالح: الرجل يعير الرجل الأرض يزرعها؟
قال: ليس له أن يرجع حتى يدرك الزرع.
-
"مسائل صالح" (١٢٨٥)