رابعا: الصيغة
3 paragraphs · vol. 5, p. 497
- vol. 5, p. 497
[١٧٧٠ - هل تصح الإجارة بلفظ البيع؟]
-
نقل عنه أبو الصقر فيمن أعتق عبده علي شرط الخدمة، ثم اشترى العبد خدمته من مولاه ثم مات المولى قبل أداء الثمن، فقال: يؤديه إلى الورثة، هذا بيع قد وقع.
-
"معونة أولي النهى" ٦/ ١٠٨