فصل في استرداد المغصوب وطرق ذلك

11 paragraphs · vol. 5, p. 562

  1. [١٨٠١ - من استطاع أن يحصل على ماله المغصوب منه من مال الغاصب، هل يفعل؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قولُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إدَّ إلى من ائتمنك؟ " (١)

    قال: لا تأخذ إذا وقع له في يديك مالٌ.

    قال: إذا كان غصب منه مالًا.

    قال إسحق: كما قال.

    1. (١)هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة منهم: ١ - أبو هريرة: رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤) وصححه الحاكم ٢/ ٤٦. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ٢ - أنس: رواه الدارقطني ٣/ ٣٥، والطبراني ١/ ٢٦١ (٧٦٠) وفي "الصغير" (٤٧٥)، والحاكم ٢/ ٤٦. قال الطبراني: تفرد به أيوب. ٣ - رجل عن أبيه سمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: رواه الإمام أحمد ٣/ ٤١٤، أبو داود (٣٥٣٤). قال المنذري في "المختصر" ٥/ ١٨٥ (٣٣٩١): فيه رواية مجهول. وقال ابن الجوزي في "العلل" ٢/ ١٠٣: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال الألباني في "الصحيحة" (٤٢٣): وهذِه من مبالغاته -يعني: ابن الجوزي- فالحديث من الطريق الأولى حسن -يعني: طريق أبي هريرة- وهذِه الشواهد والطرق ترفيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجي، ولخلوها عن منهم. واللَّه أعلم. اهـ.
    vol. 5, p. 562
  2. "مسائل الكوسج" (٣٣٣٩)

  3. نقل حنبل عنه: أدَّ إليه ماله الذي ائتمنك عليه.

  4. ونقل حرب: في غيرها خلاف. وكأنه كرهه.

  5. وسأله مهنا: يطمعه أن يعطيه شيئا وينوي ألا يفعل؟

    قال: لا، أما من غصب مالًا جهرا فأخذ منه بقدره جهرًا فجائز.

    vol. 5, p. 563
  6. "الفروع" ٦/ ٤٩٧

    [١٨٠٢ - من وجد ماله مع غاصبه، ولم يتمكن من أخذه، هل يشتريه منه؟]

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يقطع عليه الطريق، فيذهب متاعه، فيتبع اللصوص فيشتريه منهم؟

    قال: هذا أرجو ألا يكون به بأس.

  7. "مسائل أبي داود" (١٢٦٦)

  8. توريث حق استرداد المغصوب؟

  9. نقل ابن الحكم عنه: ومن نوى جحد حق عليه أو بيده في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته.

  10. ونقل حنبل عنه: له مطالبته، لتفويته الانتفاع به حياته.

  11. "الفروع" ٤/ ٥٢٦