١٨٠٦ - من يكون له الشفعة

21 paragraphs · vol. 5, p. 567

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ قال: الشّفعة؟

    قال: مَنْ عرفَ حَقَّهُ فهو جارٌ، ومَنْ لمْ يعرفْ حَقَّهُ فهو خليطٌ.

    vol. 5, p. 567
  2. "مسائل الكوسج" (١٨١٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالأبوابِ؟

    قال: الطريق يكونُ الباب، وإنْ كانَ بينهما طريقٌ مثل دارنا هذِه.

  3. "مسائل الكوسج" (١٨١٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالحدودِ؟

    قال: الطريق يحيط بالدارِ، حواليها ملاصقًا له، وإنْ كانَ في دربٍ آخر.

  4. "مسائل الكوسج" (١٨١٧)

    vol. 5, p. 568قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدُ -رضي اللَّه عنه-: إِنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" (١) .

    قال: أهلُ المدينةِ يقولون: الجارُ هو الخليطُ، أَرأَيتَ إِنْ أَوْصى رجلٌ رجلًا بمالٍ يُقْسَمُ في الجيرانِ من يُعْطِي مِنْ جِيرانه؟ ينبغي ألا يعطي إلَّا مَنْ كانَ لاصقًا بِهِ، وإلَّا فالجارُ هو الخلِيطُ، واحتجَّ ببيتٍ قاله الأعشى:

    أجارتنا بيني فإنك طالقه ... وموْمُوقةٌ قد كنتِ فينا ووامقه

    وبيني فإن البين خيرٌ من العصا ... وألا تزالي فوق رأسِك بارقه

    قال أحمد: البيتُ لا أحفظه.

    قال إسحاق: كلمَا وصف فَمَعَنْاه كما قال، ولا تكون الشفعةُ أبدًا إلَّا لمنْ لَهُ شركةٌ قلَّتْ أمْ كَثُرتْ، وهي عَلَى الأَنصباءِ ليستْ عَلَى الرءوس، وليستِ الشّفعةُ بالأبوابِ، إِنَّما الشّفعةُ للشركاءِ في الدورِ والأَرَضين.

    1. (١)والحديث رواه أحمد ٦/ ٣٩٠، والبخاري (٦٩٧٧، ٦٩٧٨)، (٣٥١٦)، ٧/ ٣٢٠، من حديث أبي رافع مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
  5. "مسائل الكوسج" (١٨١٩)

    قال صالح: قلت: الشفعة لمن تجب؟

    قال: أذهب إلى حديث أبي سلمة، عن جابر أنها في كل ما لم يقسم (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٠، والبخاري من حديث أبي رافع مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
  6. "مسائل صالح" (٦٩٣)

    vol. 5, p. 569قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الشُفْعة؟ (١) فقال: أنا لا أقول، لا شفعة إلا للخليط.

    1. (١)وفي "عون المعبود" ٣/ ٣٠٦ هي بضم المعجمة وسكون الفاء لا غير، غلط من حركها.
  7. قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: أخبرنا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا" (٢) .

    فقال لي أبو عبد اللَّه: ليس العمل على هذا، لا شفعة إلا للخليط. وقال: حديث جابر إنما جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

    قال أبو عبد اللَّه: وبه آخذ.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٣، وأبو داود (٣٥١٨) من طريقه، والترمذي (١٣٦٩)، وابن ماجه (٢٤٩٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن جابر، وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذ الحديث. وروي عن سفيان الثوري: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، يعني: في العلم. اهـ. بتصرف. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٠٢٣)، "الإرواء" (١٥٤٠).
  8. "مسائل ابن هانئ" (١٢٨٢)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الشفعة: - يعني: قول أهل المدينة-: هو للشريك لا يكون لغيره؛ لحديث أبي سلمة عن جابر: إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٣) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦، والبخاري (٦٩٧٦).
  9. "مسائل عبد اللَّه" (١١٠٣)

    vol. 5, p. 570قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان بيني وبين رجل دار، فبعت من رجل آخر نصيبي منها؟

    قال: الشفعة للذي بينك وبينه.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (١١٠٥)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أذهب في الشفعة إلى حديث مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة قالا: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقدت الحدود فلا شفعة " (١) .

    قال وكيع: وهو قول أهل الحجاز.

    قال أبي: وبه آخذ.

    1. (١)رواه مالك ص ٤٤٤، والشافعي في "مسنده" ٢/ ١٦٤ (٥٧١) من طريقه، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٢ (٢٢٧٣٥) من طريق وكيع عن مالك به. والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق الشافعي عن مالك به.
  11. وفيما عرضت على أبي قال: أذهب في الشفعة إلى حديث الزهري الذي يروى عن أبي سلمة، عن جابر: إذا حدت الحدود، وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة. قال: والذي أذهب إليه أن الشفعة للخليط.

  12. "مسائل عبد اللَّه " (١١٠٧)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إن الخليط الذي يرثان جميعًا، أو يشتريان جميعًا، فأما إذا عرفا الحقوق فلا شفعة.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (١١٠٨)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن معنى الحديث إذا وقعت الحدود فلا شفعة في بئر ولا فحل (٢) .

    vol. 5, p. 571قال أبي عن معنى الحديث: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، فحل: يعني نخل.

    1. (٢)أخرجه مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا= = وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. الموطأ: ٢/ ٧١٧. وعبد الرزاق من طريق مالك بلفظه وأيضا من طريق آخر مختصرا، وأيضا عن محمد بن أبي بكر مرفوعا بلفظ: لا شفعة في ماء ولا طريق ولا فحل "المصنف": ٨/ ٨٠، ٨٨ - ٨٧ ح. (١٤٣٩٣، ١٤٤٢٦ - ١٤٤٢٨). وأخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف يقطع كل شفعة. "المصنف": ٦/ ٥٧٩ (٢١١٣)، ٧/ ١٧٢ (٢٧٨٦). والبيهقي أورده من طريق أبي عبيد عن عبد اللَّه بن إدريس مثل ابن أبي شيبة وقال: قال ابن إدريس: الأرف: المعالم، قال الأصمعي: هي المعالم والحدود، وقال ابن إدريس أيضا: أظن الفحل فحل النخل. "السنن الكبرى": ٦/ ١٠٥. وقال ابن الأثير: أراد به فحل النخلة، لأنه لا ينقسم، وقيل: لا يقال إلا فُحَال، ويجمع الفحل على فُحُول، والفُحَّال على فحاحيل، وإنما لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت لهم نخيل في حائط فيتوارثونها، ويقتسمونها ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره، فلا شفعة للشركاء في الفحال؛ لأنه لا تمكن قسمته. "النهاية" ٣/ ٤١٦ - ٤١٧.
  14. "مسائل عبد اللَّه" (١١٠٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل لا يرى الشفعة إلا لشريك، ترى إن يحلف يحنث؟

    قال: لا يعجبني أن يحلف على أمر قد اختلف الناس فيه.

  15. "مسائل عبد اللَّه" (١١١٠)

    vol. 5, p. 572قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول - وحدثنا بحديث الشفعة: حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا حديث منكر.

  16. "العلل" رواية عبد اللَّه (٢٢٥٦)

  17. نقل عنه أبو طالب ومثنى بن جامع فيمن يقول: لا شفعة إذا لم يكن طريقهما واحدًا، إذا قدموه إلى هؤلاء وحلف ما له شفعة، إنما هذا اختيار، وقد اختلف الناس فيها.

  18. "العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٥٤٣، "المغني" ٧/ ٤٣٩، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٩٣

    وقال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد بن حنبل: رواية معمر عن الزهري في حديث الشفعة حسنة.

  19. "التمهيد" ١٣/ ١٣

    وقال في رواية ابن القاسم، في رجل له أرض تشرب هي وأرض غيره من نهر واحد، ولا شفعة له من أجل الشرب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.

  20. "المغني" ٧/ ٤٣٩

    وقال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن الشفعة، فقال: إذا كان طريقهما واحدًا شركاء لم يقتسموا، فإذا صُرفت الطرق وعُرفت الحدود فلا شفعة.

  21. "الفروع" ٤/ ٥٢٩، "المبدع" ٥/ ٢٠٧، "الإنصاف" ١٥/ ٣٧٢ - ٣٧٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤١٤