١٨٠٧ - الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين

17 paragraphs · vol. 5, p. 572

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصراني شفعةٌ؟

    قال: مَا أرى لَهُ شفعة.

    vol. 5, p. 573قال إسحاق: كلمَا كانَ شريكًا فَلَهُ الشفعةُ؛ لأنَّ حرمةَ الجوارِ لأهْلِ الذِّمَةِ أيضًا.

    vol. 5, p. 572
  2. "مسائل الكوسج" (١٨٢٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للأعرابي شفعةٌ؟

    قال: إي لعمري وليسَ لليهودي والنصراني شفعةٌ.

  3. قِيلَ: ولِمَ؟

    قال: لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ" (١) .

    قال إسحاق: نعم للأعرابيّ واليهوديِّ والنَّصرانيّ والمجوسي شفعةٌ إنما يأخذ بالشركةِ.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والطبراني في "الأوسط" (١٠٦٦)، والطبري في "تاريخه" ٣/ ٢١٤ - ٢١٥ من حديث عائشة. وقال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٣٢٥: رجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع. ورواه مالك ٢/ ٦٣، وعبد الرزاق ١٠/ ٣٦٠ مرسلًا.
  4. "مسائل الكوسج" (٢١٨٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: للذمي شفعة؟

    قال: لا.

  5. "مسائل أبي داود" (١٣٢٧)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل من أهل الذمة، له بلزق داري دار، فأبيع داري، فيطلب الشفعة، أله ذلك؟

    قال: ليس لأحد من أهل الذمة شفعة.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٢٨٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اليهودي والنصراني، ألهما شفعة؟

    vol. 5, p. 574قال: لا.

    قلت: لأبي: والمجوسي؟

    قال: ذاك أبعد.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (١١١١)

    قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن المقدام أبي فروة قال: حدثني جار لي أن شريحًا قضى لنصراني بالشفعة.

  8. "العلل" (٢٢٩٢)

    قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم قال: سمعت أبا فروة يقول: أخبرني جار لي أنه خاصم نصرانيًّا إلى شريح في شفعة، فقضى بالشفعة للنصراني. سألت أبي قلت: للنصراني أو اليهودي الشفعة؟

    قال: لا، قلت: للمجوسي؟

    قال: ذاك أبعد.

  9. "العلل" (٢٢٩٣)

    قال أبو بكر الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد قلت: أهل الذمة لهم شفعة؟

    قال: لا.

  10. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٣ (٣٢٤)

    قال الخلال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب، وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح، وأخبرنا محمد بن جعفر ومحمد بن أبي هارون قالا: حدثنا أبو الحارث، وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم، كل هؤلاء سمعوا أبا عبد اللَّه وسألوه فقال: ليس للذمي شفعة.

    vol. 5, p. 575قال أبو الحارث: مع المسلم.

    قال الأثرم قيل له: لم؟

    قال: لأن ليس له مثل حق المسلم واحتج فيه.

    قال الأثرم: حدثنا الطباع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني الشيباني، عن الشعبي أنه كان يقول: ليس للذمي شفعة.

    قال: وحدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن أبيه أنه قال: إنما الشفعة للمسلم ولا شفعة لذمي.

  11. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٣ - ١٩٤ (٣٢٦)

    قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سُئل عبد اللَّه وأنا أسمع عن الشفعة للذمي قال: ليس للذمي شفعة، ليس له المسلم.

  12. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة؛ إنما ذلك للمسلمين المهاجرين بينهم.

  13. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٤ - ١٩٥ (٣٢٨ - ٣٢٩)

    قال في رواية أحمد بن سعيد: لا شفعه لذمي، واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٤٤، ومسلم (٢١٦٧) من حديث أبي هريرة.
  14. فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق.

  15. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١

    vol. 5, p. 576قال ابن بدينا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون بينه وبين الذمي الدار، فيبيع المسلم نصيبه، فيطلب الذمي الشفعة؟

    فقال: أما أنا فلا أرى له شفعة.

  16. قيل له: ولم؟

    قال: لأنه ليس له مثل المسلمين حق، ليس له حرمة المسلمين.

  17. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥