١٨٠٧ - الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين
17 paragraphs · vol. 5, p. 572
- vol. 5, p. 572
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصراني شفعةٌ؟
قال: مَا أرى لَهُ شفعة.
vol. 5, p. 573قال إسحاق: كلمَا كانَ شريكًا فَلَهُ الشفعةُ؛ لأنَّ حرمةَ الجوارِ لأهْلِ الذِّمَةِ أيضًا.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للأعرابي شفعةٌ؟
قال: إي لعمري وليسَ لليهودي والنصراني شفعةٌ.
-
قِيلَ: ولِمَ؟
قال: لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ" (١) .
قال إسحاق: نعم للأعرابيّ واليهوديِّ والنَّصرانيّ والمجوسي شفعةٌ إنما يأخذ بالشركةِ.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والطبراني في "الأوسط" (١٠٦٦)، والطبري في "تاريخه" ٣/ ٢١٤ - ٢١٥ من حديث عائشة. وقال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٣٢٥: رجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع. ورواه مالك ٢/ ٦٣، وعبد الرزاق ١٠/ ٣٦٠ مرسلًا.
-
"مسائل الكوسج" (٢١٨٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: للذمي شفعة؟
قال: لا.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٢٧)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل من أهل الذمة، له بلزق داري دار، فأبيع داري، فيطلب الشفعة، أله ذلك؟
قال: ليس لأحد من أهل الذمة شفعة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اليهودي والنصراني، ألهما شفعة؟
vol. 5, p. 574قال: لا.
قلت: لأبي: والمجوسي؟
قال: ذاك أبعد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١١١)
قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن المقدام أبي فروة قال: حدثني جار لي أن شريحًا قضى لنصراني بالشفعة.
-
"العلل" (٢٢٩٢)
قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم قال: سمعت أبا فروة يقول: أخبرني جار لي أنه خاصم نصرانيًّا إلى شريح في شفعة، فقضى بالشفعة للنصراني. سألت أبي قلت: للنصراني أو اليهودي الشفعة؟
قال: لا، قلت: للمجوسي؟
قال: ذاك أبعد.
-
"العلل" (٢٢٩٣)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد قلت: أهل الذمة لهم شفعة؟
قال: لا.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٣ (٣٢٤)
قال الخلال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب، وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح، وأخبرنا محمد بن جعفر ومحمد بن أبي هارون قالا: حدثنا أبو الحارث، وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم، كل هؤلاء سمعوا أبا عبد اللَّه وسألوه فقال: ليس للذمي شفعة.
vol. 5, p. 575قال أبو الحارث: مع المسلم.
قال الأثرم قيل له: لم؟
قال: لأن ليس له مثل حق المسلم واحتج فيه.
قال الأثرم: حدثنا الطباع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني الشيباني، عن الشعبي أنه كان يقول: ليس للذمي شفعة.
قال: وحدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن أبيه أنه قال: إنما الشفعة للمسلم ولا شفعة لذمي.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٣ - ١٩٤ (٣٢٦)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سُئل عبد اللَّه وأنا أسمع عن الشفعة للذمي قال: ليس للذمي شفعة، ليس له المسلم.
-
أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة؛ إنما ذلك للمسلمين المهاجرين بينهم.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٤ - ١٩٥ (٣٢٨ - ٣٢٩)
قال في رواية أحمد بن سعيد: لا شفعه لذمي، واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٤٤، ومسلم (٢١٦٧) من حديث أبي هريرة.
-
فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق.
-
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١
vol. 5, p. 576قال ابن بدينا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون بينه وبين الذمي الدار، فيبيع المسلم نصيبه، فيطلب الذمي الشفعة؟
فقال: أما أنا فلا أرى له شفعة.
-
قيل له: ولم؟
قال: لأنه ليس له مثل المسلمين حق، ليس له حرمة المسلمين.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥