١٨١٩ - إن استعمل الوديعة فنمت، هل تكون للمودع أم من يده الوديعة؟
8 paragraphs · vol. 5, p. 591
- vol. 5, p. 591
قال إسحاق بن منصور: إِذا اسْتودعَ الرَّجُل مالًا فباعَ بِهِ لنفسِهِ وربحَ فِيهِ، لمنِ الربحُ؟
قال: الربحُ لصاحب المالِ عَلَى حديثِ عروة البارقي في الشَّاةِ (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦، والبخاري (٣٦٤٢).
-
"مسائل الكوسج" (١٨٩٦)
قال صالح: وسألته عن رجل استودع دراهم فعمل بها فربح؟
قال: الربح لرب المال.
-
"مسائل صالح" (٣٨٥)
vol. 5, p. 592قال صالح: قلت: الرجل يكون عنده وديعة، فينفقها ويدفع مثلها إلى صاحبها، هل يطيب له ربحها؟ فإن أعلمه وأحله له؟
قال: إذا كانت عند رجل وديعة لم ينفقها إلا بإذن ربها، فإن اتجر فيها فالربح لصاحبها، إلا أن يطيبه له.
-
"مسائل صالح" (١٣٩٧)
قال عبد اللَّه: قيل لأبي وأنا أسمع: رجل استودع دراهم، فعمل بها، فربح؟
قال: الربح لرب المال.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٧)
-
نقل عنه أبو طالب، وعلي بن سعيد النسوي: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها فربح فيها، فالربح لصاحب الوديعة.
-
ونقل حنبل عنه: لا يكون الربح لأحدهما، بل يتصدقان به.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٥