١٨١٩ - إن استعمل الوديعة فنمت، هل تكون للمودع أم من يده الوديعة؟

8 paragraphs · vol. 5, p. 591

  1. قال إسحاق بن منصور: إِذا اسْتودعَ الرَّجُل مالًا فباعَ بِهِ لنفسِهِ وربحَ فِيهِ، لمنِ الربحُ؟

    قال: الربحُ لصاحب المالِ عَلَى حديثِ عروة البارقي في الشَّاةِ (١) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦، والبخاري (٣٦٤٢).
    vol. 5, p. 591
  2. "مسائل الكوسج" (١٨٩٦)

    قال صالح: وسألته عن رجل استودع دراهم فعمل بها فربح؟

    قال: الربح لرب المال.

  3. "مسائل صالح" (٣٨٥)

    vol. 5, p. 592قال صالح: قلت: الرجل يكون عنده وديعة، فينفقها ويدفع مثلها إلى صاحبها، هل يطيب له ربحها؟ فإن أعلمه وأحله له؟

    قال: إذا كانت عند رجل وديعة لم ينفقها إلا بإذن ربها، فإن اتجر فيها فالربح لصاحبها، إلا أن يطيبه له.

  4. "مسائل صالح" (١٣٩٧)

    قال عبد اللَّه: قيل لأبي وأنا أسمع: رجل استودع دراهم، فعمل بها، فربح؟

    قال: الربح لرب المال.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (١١٤٧)

  6. نقل عنه أبو طالب، وعلي بن سعيد النسوي: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها فربح فيها، فالربح لصاحب الوديعة.

  7. ونقل حنبل عنه: لا يكون الربح لأحدهما، بل يتصدقان به.

  8. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٥