١٨٢٤ - إقطاع الإمام الموات وأرض السواد

10 paragraphs · vol. 5, p. 606

  1. قال المروذي: سألت: أبا عبد اللَّه عن قطائع البصرة والكوفة؟

    فقال: تجعل قطائع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل قطائع هؤلاء.

    vol. 5, p. 606
  2. ونقل يعقوب بن بختان: ما أقطع هؤلاء فلا يعجبني.

  3. "الأحكام السلطانية" ص ٢٢٧، ٢٢٨

    ونقل حرب: القطائع جائزة

    وقال له المروذي: قال مالك: لا بأس بقطائع الأمراء، فأنكره شديدًا، وقال: تزعم أنه لا بأس بقطائعهم.

  4. ونقل يعقوب عنه: قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أميه فأخذها هؤلاء.

  5. ونقل محمد بن داود: ما أدري ما هذِه القطائع؟ يخرجونها ممن شاءوا إلى من شاءوا.

  6. "الفروع" ٤/ ٥٥٩، "المبدع" ٥/ ٢٥٩، "الإنصاف" ١٦/ ١٦٠

    وقال في رواية الأثرم: دور البصرة أقطعت على عهد عمر -رضي اللَّه عنه-.

  7. قيل له فالكوفة، كيف يسن فيها قطائع هذِه الأرض السواد، وتلك أرض أحيوها فاستخرجوها - يعني: البصرة- وقد أقطعوا أيضًا بالكوفة؟ فذكر حديث عثمان -رضي اللَّه عنه- أنه أقطع عبد اللَّه وخبابًا (١) .

    vol. 5, p. 607وقال المروذي: سُئل أبو عبد اللَّه عن القطائع التي بطرسوس هي مثل قطائع بغداد؟ فقال: لا، بل تلك عندي أسهل في نحر العدو.

    وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أليس قد أقطع عثمان عبد اللَّه وخبابًا وغيرهما -رضي اللَّه عنهم-؟

    فقال: هذا أيضا يقوي أن أرض السواد ليست بملك لمن هي في يده، أن عمر -رضي اللَّه عنه- لم يقطع وعثمان أقطع بعد، فلو كان عمر -رضي اللَّه عنه- ملكها من هي في يده لم يقطع عثمان -رضي اللَّه عنه- بعد.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٩٩ (١٤٤٧٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٦ (٣٣٠١٨) أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . وذكر فيهم عبد اللَّه وخبابًا.
  8. قيل لأبي عبد اللَّه: إنهم يقولون: إنما أقطع عمر -رضي اللَّه عنه- أرض كسرى ودار البريد (١) ، فنفض يده وقال: ليس هذا بشيء.

    قلت: فاحتجوا بقول عبد اللَّه: (ويزادان أن ما يزادان) (٢) . فقال: نعم عثمان -رضي اللَّه عنه- أقطعه، أي حجة في هذا!

    1. (١)رواه أبو عبيد في "الأموال" ص ٢٩٥ (٦٩٦).
    2. (٢)هكذا في المطبوع من "الاستخراج" وأشار محققه أنها هكذا أيضًا في نسخه الخمسة، قلت: وهي تصحيف لكلمة: راذان، وقد روى الإمام أحمد ١/ ٤٢٦ عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تتخذوا الضيعه فترغبوا في الدنيا" فقال ابن مسعود: وبراذان، ما براذان؟ ! وبالمدينة، ما بالمدينة؟ ! قال الحافظ ابن حجر في معنى هذا الحديث: إن ابن مسعود حدث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنهي عن التوسع، وعن اتخاذ الضيع، ثم لما فرغ الحديث استدرك على نفسه وأشار إلى أنه اتخذ ضيعتين إحداهما بالمدينة والأخرى براذان واتخذ أهلين: أهل بالكوفة وأهل براذان. وراذان براء مهملة وذال معجمة خفيفة، مكان خارج الكوفة. اهـ. "تعجيل المنفعة" ٢/ ٤٤٣ (١٢٥٩)، وانظر: "معجم البلدان" ٣/ ١٢ - ١٣ حيث قال: راذان الأسفل وراذان الأعلى كورتان بسوداء بغداد تشمل على قرى كثيرة. . وراذان أيضًا: قرية بنواحي المدينة. اهـ.
  9. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١٠٢ - ١٠٣

    vol. 5, p. 608وذكر الخلال من طريق حنبل قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فما أقطع عمر في السواد يصح لمن كان في يده منها شيء؟

    قال: قد أقطع عمر -رضي اللَّه عنه- بحيلة، ثم رجع ورأى أن ليسوا بأحق به من المسلمين، وإقطاع عمر -رضي اللَّه عنه- ما أقطع من غير السواد ليس في قلبي.

  10. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١٠٦