١٨٢٣ - بيان ما يحصل به الإحياء

13 paragraphs · vol. 5, p. 602

  1. قال صالح: قال أبي: والإحياء يكون: يُحيط عليها حائطًا فيمنع منها، أو يُحفر فيها بئر فتكون له حريمها خمسة وعشرين ذراعًا حولها.

    vol. 5, p. 602
  2. "مسائل صالح" (٧٧١)

    vol. 5, p. 603قال صالح: قال أبي: من حجر أرضًا ليست لأحد فهي له.

    قال أبي: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أحاط على إرض فهي له" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٨١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦٨، والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (١٥٥٤).
  3. "مسائل صالح" (١١٥٣)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الأرض الموات لا يكون إحياؤها بالزرع فيها، إنما يكون إحياؤها بأن يعمل فيها، ويحفر فيها، ويبني فيها، فيكون بهذا إحياء ولا يكون بالزرع إحياء.

  4. "مسائل ابن هانئ" (٦٠٣)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب إليه أن ينزل معه فيها، فيأتي وهي قرية لم يملكها أحد وهي للدهاقين؟

    قال أبو عبد اللَّه: إذا لم يملكها السلطان نزلها، ولا أقطعت أحد بنزلها.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٢٠٩)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الصعب بن جثامة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا حِمَى إِلَّا للَّه وَلِرَسُولِهِ" (٢) .

    قال أبي: فليس لرجل أن يحمي أرضًا لا يملكها، إلا ما كان للَّه ولرسوله.

    vol. 5, p. 604قال أبي: ومعنى ما كان للَّه ولرسوله: فالإبل تكون يحمل عليها في سبيل اللَّه، أو أرض أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تحمى، إلا من ملك أرضًا فله أن يحميها، فيروي سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ" (١) فلهذا الحمى إذا منعها بحائط أحاط عليها، أو حفر بئرًا، فإن كانت عادية -والعادية القديمة- فله خمسون ذراعًا من جوانبها، وإن كانت ابتدئت بالحفر فله خمسة وعشرون ذراعًا حواليها ليس لأحد أن يدخل عليه فيها؛ لأنه قد ملك ذلك بحفر البئر.

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً. . " (٢) إذا حفر فيها بئرًا، فله حريمها، وإذا رفع حائطها حتى يمنع ذلك.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٨، والبخاري (٢٣٧٠).
    2. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٢، ٢١، وأبو داود (٣٥٧٧)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٤٠٥ (٥٧٦٣)، وابن الجارود (١٠١٥) ثم من طرق عن الحسن عن سمرة به. وعلة هذا الإسناد عنعنة الحسن البصري. قاله الألباني في "الإرواء" ٥/ ٣٥٥، ولكن لمعنى الحديث شواهد، قاله أبو إسحاق الحويني في "غوث المكدود" ٣/ ٢٦٧.
    3. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٤ من حديث جابر، وقد رواه البخاري (٢٣٣٥) من حديث عائشة مرفوعًا، لكن بلفظ: "مَن أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَت لِأَحَدٍ فَهُوَ أحقُّ"، كما علقه عن عمر موقوفًا قبل حديث عائشة هذا، لكن بلفظ حديث جابر المتقدم.
  6. قيل له: فالأحجار؟

    قال: ليس بشيء إلا أن يرفعه بحائط.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (١١٧١)

    قال في رواية ابن القاسم: الإحياء باستخراج نهر أو عين أو بئر.

  8. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٢

    نقل حرب عنه في رجل أحيا أرض الموات، فحفر فيها بئرًا، أو ساق إليها الماء من موضع، أو أحاط عليها حائطًا ثم تركها فهي له.

  9. قيل له: فهل في ذلك وقت إذا تركها؟

    قال: لا.

    vol. 5, p. 605
  10. ونقل عنه أبو الصقر: إذا أحيا أرضًا ميتة وزرعها ثم تركها حتى عادت خرابًا فهي له، ليس لآخر أن يأخذها منه.

  11. "الأحكام السلطانية" ص ١٧٢

    قال في رواية علي بن سعيد النسوي: الإحياء لا يكون إلا بأن يحوط عليها، فإن كرب حولها لم يستحق بذلك حتى يحوط.

    وقال: الإحياء من احتاط حائطًا أو احتفر بئرًا، ومن احتاط حائطًا يمنع الناس والدواب فهي له، زرع فيها أو لم يزرع، ومن حفر بئرًا فحريمه خمسة وعشرون ذراعًا.

    قال في رواية أحمد بن أبي عبدة: في أرض سبخة لا ربَّ لها ضرب عليها الناس؟

    فقال: هل بنى عليها حائطًا؟ فقيل له: لا.

    فقال: لا، إلا أن يبني عليها حائطًا.

  12. "الأحكام السلطانية" ٢١٠ - ٢١١

    نقل حرب: إذا حفر بئرًا ولم يبلغ بها الماء لا يكون إحياء.

  13. "الأحكام السلطانية" ص ٢١٧