١٨٢٩ - قدر الجعل في العبد الآبق

7 paragraphs · vol. 5, p. 613

  1. قال إسحاق بن منصور: جُعل الآبق في المصْر وخَارجِ؟

    قال: لا أدري، قدْ تكلمَ النَّاسُ فيهِ. لمْ يكن عنده حديثٌ صحيحٌ.

    قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إِذَا كانَ خَارِجًا مِنَ المصْر: فأربعون (١) ، وَفي المصْر: عشرة.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٠٨ (١٤٩١١) وابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٣٣)، والبيهقي ٦/ ٢٠٠.
    vol. 5, p. 613
  2. "مسائل الكوسج" (١٨٢٥)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: آخذ بحديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم، دينار (٢) .

    قال أبي: وآخذ بحديث ابن مسعود: في الآبق أربعين درهمًا، أذهب إليه.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٤٣)، وذكره البيهقي ٦/ ٢٠٠، وقال: وهذا المحفوظ وهو منقطع. اهـ.
  3. "مسائل عبد اللَّه" (١١٥٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جُعل الآبق إذا وجد خارجًا من المصر؟

    قال: أذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقول عمر (٣) ، وعلي (٤) : "دينارًا،

    vol. 5, p. 614أو اثنى عشر درهمًا "، إذا أخذ خارجًا من المصر. وابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينارًا.

    1. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٣٤).
    2. (٤)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٣٥)، والبيهقي ٦/ ٢٠٥.
  4. "مسائل عبد اللَّه " (١١٥٣)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا وجده في المصر يرده ولا يعطى شيئًا؟ ويروى عن شريح أنه قال: إذا وجده في المصر: عشرة دراهم، وإذا أخذ في غير المصر: أربعين (١) درهما (٢) .

    قال أبي: مثل ابن مسعود، حدثناه عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٠٨ (١٤٩٠٨، ١٤٩٠٩) وابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٤١).
    2. (٢)في الأصل: يوما. والمثبت مناسب للسياق.
  5. "مسائل عبد اللَّه " (١١٥٤)

  6. نقل حرب، ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهمًا.

  7. "الروايتين والوجهين " ٢/ ١١ - ١٢