١٨٢٩ - قدر الجعل في العبد الآبق
7 paragraphs · vol. 5, p. 613
- vol. 5, p. 613
قال إسحاق بن منصور: جُعل الآبق في المصْر وخَارجِ؟
قال: لا أدري، قدْ تكلمَ النَّاسُ فيهِ. لمْ يكن عنده حديثٌ صحيحٌ.
قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إِذَا كانَ خَارِجًا مِنَ المصْر: فأربعون (١) ، وَفي المصْر: عشرة.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٠٨ (١٤٩١١) وابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٣٣)، والبيهقي ٦/ ٢٠٠.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٢٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: آخذ بحديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم، دينار (٢) .
قال أبي: وآخذ بحديث ابن مسعود: في الآبق أربعين درهمًا، أذهب إليه.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٤٣)، وذكره البيهقي ٦/ ٢٠٠، وقال: وهذا المحفوظ وهو منقطع. اهـ.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جُعل الآبق إذا وجد خارجًا من المصر؟
قال: أذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقول عمر (٣) ، وعلي (٤) : "دينارًا،
vol. 5, p. 614أو اثنى عشر درهمًا "، إذا أخذ خارجًا من المصر. وابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينارًا.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٣٤).
- (٤)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٣٥)، والبيهقي ٦/ ٢٠٥.
-
"مسائل عبد اللَّه " (١١٥٣)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا وجده في المصر يرده ولا يعطى شيئًا؟ ويروى عن شريح أنه قال: إذا وجده في المصر: عشرة دراهم، وإذا أخذ في غير المصر: أربعين (١) درهما (٢) .
قال أبي: مثل ابن مسعود، حدثناه عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح.
- (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٠٨ (١٤٩٠٨، ١٤٩٠٩) وابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٤١).
- (٢)في الأصل: يوما. والمثبت مناسب للسياق.
-
"مسائل عبد اللَّه " (١١٥٤)
-
نقل حرب، ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهمًا.
-
"الروايتين والوجهين " ٢/ ١١ - ١٢