١٨٣٢ - ضمان العامل في الجعالة

5 paragraphs · vol. 5, p. 615

  1. قال إسحاق بن منصور: رجلٌ أخذَ عبدًا آبقًا فأبِقَ منه؟

    قال: ليس عليه شيءٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 615
  2. "مسائل الكوسج" (١٩٨٩)

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ: إذَا أخذَ عَبْدًا ليجتعل عليه فأبق مِنْهُ؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ.

    قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

    قُلْتُ: السّكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟

    قال: نَعَم.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٠٨٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل، ثم أبق منه؟

    قال: ليس عليه شيء.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (١١٥١)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا أخذ الآبق فأنفق عليه، ثم أبق يرجع على سيده بالنفقة، ولا شيء عليه.

  5. "مسائل عبد اللَّه" (١١٥٢)