فصل ما جاء في أحكام اللقطة

11 paragraphs · vol. 5, p. 627

  1. [١٨٤٢ - لزوم دفع اللقطة لمن وصفها وأعطى علامتها]

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أيعطيه؟

    قال: لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها وعددها، فلا بأس أن يعطي.

    vol. 5, p. 627
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٧٢٨)

  3. نقل الفضل بن زياد، وقد سُئل عن رجل كان ساكنًا، فقال له صاحب الدار: تحول. فقال الساكن: قد دفنت في دارك شيئًا، فقال صاحب الدار: ليس ذلك لك.

    فقال أبو عبد اللَّه: ينبش كل واحد منهما ما دفع، فكل من أصاب الوصف كان ذلك له.

  4. "المغني" ٨/ ٣٢١، "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٢

    قال في رواية حرب في اللقطة: إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنها تُرد إليه.

  5. ونقل ابن مشيش: إن جاء رجل فادعى اللقطة وأعطاه علامتها تدفع إليه؟

    قال: نعم. وقال: وإذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس في قلبي منه شيء.

  6. "الطرق الحكمية" ص ٢٨٧

    vol. 5, p. 628[١٨٤٣ - النفقة على اللقطة، وهل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ضلَّ بعيرٌ لَهُ أعجف، فوجدَه في يدِ رجلٍ قدْ أنفقَ عليه حتَّى سَمِنَ؟

    قال: هو بعيرُه يأخذُهُ، مَنْ أَمَرَ هذا أن يأخذه؟ قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دَعْهَا مَعَهَا حذاؤُها وسقاؤُها" (١) .

    قال إسحاق: إنْ كَانَ أخذه في دارِ مضيعة فَأَنْفَقَ عليه ليرده إلَى الأولِ وليأخذ النفقَةَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ.

    1. (١)رواه أحمد ٤/ ١١٧، والبخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢)، من رواية زيد بن خالد الجهني.
  7. "مسائل الكوسج" (١٨٩٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عَنِ الدابةِ إذا أُزحفت فأخذَهَا رجلٌ فقام عَلَيها، وقد تركَها صاحبُها الأوَّل. لمن تكونُ الدابةُ؟ قال: لصاحبِهَا الأول، ويُردُّ عليه ما أنفقَ عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجلُ، فيأخذه الرجلُ، قال: يُعطى كراه، ويُرد على صاحبِه.

    قال أحمدُ: أمَّا المتاعُ فكذلك هو يُعطى كراه، وُيرَدُّ على صاحبِهِ، وأما الدابةُ فهي لمن أحياهَا إذا كان تركَهَا صاحبُهَا بمهلكة.

    قال إسحاقُ: كما قال أحمد؛ لما ذُكِرَ عن الشعبي أنه قال ذَلِكَ، واحتجَّ بحديث النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٨٩ (٢٢٣٨) عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا أنه قال: "من ترك دابة بمهلكة فهي للذي أحياها".
  8. "مسائل الكوسج" (٢٧٧٥)

  9. ونقل المروذي في طيرة أفرخت عند قوم من الجيران: فالفراخ تتبع الأم، يردون على أصحابها، فإن كان أعلف الفراخ مدة مقامها في يده متطوعًا لم يرجع، وإن لم يتطوع يحتسب بالنفقة أخذ من صاحبها ما أنفق.

    vol. 5, p. 629
  10. "المغني" ٨/ ٣٤٠، "تقرير القواعد" ٢/ ٨٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٧٩

    [١٨٤٤ - هل على اللقطة زكاة؟]

    قال ابن هانئ: قلت: على اللقطة زكاة؟

    قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها وقد وجب فيها الزكاة زكاها.

  11. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٠)