فصل ما جاء في أحكام اللقطة
11 paragraphs · vol. 5, p. 627
- vol. 5, p. 627
[١٨٤٢ - لزوم دفع اللقطة لمن وصفها وأعطى علامتها]
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أيعطيه؟
قال: لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها وعددها، فلا بأس أن يعطي.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٢٨)
-
نقل الفضل بن زياد، وقد سُئل عن رجل كان ساكنًا، فقال له صاحب الدار: تحول. فقال الساكن: قد دفنت في دارك شيئًا، فقال صاحب الدار: ليس ذلك لك.
فقال أبو عبد اللَّه: ينبش كل واحد منهما ما دفع، فكل من أصاب الوصف كان ذلك له.
-
"المغني" ٨/ ٣٢١، "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٢
قال في رواية حرب في اللقطة: إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنها تُرد إليه.
-
ونقل ابن مشيش: إن جاء رجل فادعى اللقطة وأعطاه علامتها تدفع إليه؟
قال: نعم. وقال: وإذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس في قلبي منه شيء.
-
"الطرق الحكمية" ص ٢٨٧
vol. 5, p. 628[١٨٤٣ - النفقة على اللقطة، وهل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ضلَّ بعيرٌ لَهُ أعجف، فوجدَه في يدِ رجلٍ قدْ أنفقَ عليه حتَّى سَمِنَ؟
قال: هو بعيرُه يأخذُهُ، مَنْ أَمَرَ هذا أن يأخذه؟ قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دَعْهَا مَعَهَا حذاؤُها وسقاؤُها" (١) .
قال إسحاق: إنْ كَانَ أخذه في دارِ مضيعة فَأَنْفَقَ عليه ليرده إلَى الأولِ وليأخذ النفقَةَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ.
- (١)رواه أحمد ٤/ ١١٧، والبخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢)، من رواية زيد بن خالد الجهني.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٩٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عَنِ الدابةِ إذا أُزحفت فأخذَهَا رجلٌ فقام عَلَيها، وقد تركَها صاحبُها الأوَّل. لمن تكونُ الدابةُ؟ قال: لصاحبِهَا الأول، ويُردُّ عليه ما أنفقَ عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجلُ، فيأخذه الرجلُ، قال: يُعطى كراه، ويُرد على صاحبِه.
قال أحمدُ: أمَّا المتاعُ فكذلك هو يُعطى كراه، وُيرَدُّ على صاحبِهِ، وأما الدابةُ فهي لمن أحياهَا إذا كان تركَهَا صاحبُهَا بمهلكة.
قال إسحاقُ: كما قال أحمد؛ لما ذُكِرَ عن الشعبي أنه قال ذَلِكَ، واحتجَّ بحديث النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ (٢) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٨٩ (٢٢٣٨) عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا أنه قال: "من ترك دابة بمهلكة فهي للذي أحياها".
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٧٥)
- vol. 5, p. 629
ونقل المروذي في طيرة أفرخت عند قوم من الجيران: فالفراخ تتبع الأم، يردون على أصحابها، فإن كان أعلف الفراخ مدة مقامها في يده متطوعًا لم يرجع، وإن لم يتطوع يحتسب بالنفقة أخذ من صاحبها ما أنفق.
-
"المغني" ٨/ ٣٤٠، "تقرير القواعد" ٢/ ٨٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٧٩
[١٨٤٤ - هل على اللقطة زكاة؟]
قال ابن هانئ: قلت: على اللقطة زكاة؟
قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها وقد وجب فيها الزكاة زكاها.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٠)