فصل في تعريف اللقطة

23 paragraphs · vol. 5, p. 623

  1. [١٨٣٨ - شروط تعريف اللقطة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا يُعَرَّفُ من اللقطةِ؟

    قال: كلّ شيءٍ يُعرَّفُ إلَّا ما لَا قيمة لَهُ.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 5, p. 623
  2. "مسائل الكوسج" (١٩٢٩)

  3. نقل عنه أبو بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم.

  4. "المبدع" ٥/ ٢٧٤

    [١٨٣٩ - صفة التعريف ومدته]

    قال صالح: سألت أبي عن اللقطة كم يعرفها؟

    فقال: اللقطة إذا كانت دراهم أو ذهبًا أو فضة: فإنه يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، فإن لم يجئ صاحبها فهي كسائر مال هذا الواجد لها، فإن جاء صاحبها أداها إليه، وإن كانت من الإبل فلا يعرض لها؛ فإنها ترجع إلى أربابها.

  5. "مسائل صالح" (١٩٠)

    قال صالح: وقال: اللقطة تعرف سنة.

    قلت: حديث أُبي: ثلاث سنين؟ (١) قال: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ١٢٦، والبخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٣).
  6. "مسائل صالح" (٩٨٠)

    vol. 5, p. 624قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يجد اللقطة في بلاد الشرك أين يعرفها؟

    قال: عرفها في بلاد الإسلام سنة، فإن عرفها أحد، وإلا ردت بعد السنة إلى المقسم.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٧٢٦)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء وهو لا يعلم به؟

    قال: عرفه، ما لم يخش أن يفسد مثل طعام. وغير ذلك يتصدق به، فإن جاء صاحبه يغرمه له.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٧٢٧)

    وقال أحمد في رواية طاهر بن محمد التميمي: اللقطة إن كانت ذهبًا أو فضة عرفها سنة، وهي له، وإن كانت غير ذلك عرفها أبدًا.

  9. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١، "طبقات الحنابلة" ١/ ٤٧٨

    نقل محمد بن الحكم عنه في الصياد يقع في شقه الكيس أو النحاس: يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه، وإلا فهو كسائر ماله.

  10. "المغني" ٨/ ٣٠٢

    ونقل أبو طالب عنه: الشاة يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها ردَّها إليه.

  11. "زاد المعاد" ٣/ ٦٥٩

    [١٨٤٠ - تقادم الحق على اللقطة]

    قال العباس بن موسى: قال في غلام له عشر سنين التقط لقطة، ثم كبر: فإن وجد صاحبها دفعها إليه، وإلا تصدق بها. قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين، ولم ير عليه استقبال أجل التعريف.

    vol. 5, p. 625قال: وقد كنت سمعته قبل هذا -أو بعده- يقول في انقضاء أجل التعريف: إذا لم يجد صاحبها أيتصدق بمال الغير؟

  12. "المغني" ٨/ ٣٣٤

    ونقل حنبل في صبي فرط وبلغ، فإذا تصدق بها أجحف بماله، تصدق بها متفرقة.

  13. "الفروع" ٤/ ٥٦٨

    [١٨٤١ - أحوال اللقطة بعد تعريفها]

    قال صالح: قلت: هؤلاء يقولون: يتصدق بها؟

    قال أبي: شيء أهون من أن ترد الأحاديث، وكيف يجوز له أن يرد الأحاديث وقد رواها الثقات؟ وينبغي للإنسان إذا لم يعرف الشيء ألا يرد الأحاديث، وهو لا يحسن يقول: لا أحسن.

  14. "مسائل صالح" (٩٨١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: اللقطة إذا كانت دراهم أو دنانير فعرفها سنة فهو كسائر ماله، سمعته غير مرة، سمعت أحمد يفتي بهذا قال: فإذا جاء - يعني: صاحبها- دفع إليه مثلها.

  15. "مسائل أبي داود" (١٦٢٦)

    قال أبو داود: ورأيت أحمد ذُكر له الشاة أو الثوب يلتقطهما الرجل؟ فلم يرهما بمنزلة الدراهم.

  16. "مسائل أبي داود" (١٦٢٧)

    قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إن وجدت الثوب في الطريق فعرفه سنة ثم بعه وتصدق به، إن وجدت دراهم فعرفها سنة ثم تصدق بها.

  17. "مسائل البغوي" (٥٦)

  18. ونقل حنبل عنه: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له، وإلَّا تصدق بها.

    vol. 5, p. 626
  19. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٧

    ونقل أبو طالب والترمذي في لقطة الحيوان بعد تعريفها أنه يملكها بعد الحول والتعريف.

  20. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١

    قال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان. جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها (١) ردَّها إليه.

    1. (١)هو حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، ومن طريق الضحاك رواه مسلم (١٧٢٢). ولفظه: عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه.
  21. "المغني" ٨/ ٣١٤

    نقل عنه حنبل والبغوي: أن اللقطة لا تملك بحال.

  22. "المبدع" ٥/ ٢٨٤

    نقل عنه حنبل: إنما يملكها إذا كان فقيرًا من غير ذوي قربى.

  23. "معونة أولي النهى" ٧/ ٨٨