أولا: الصيغة، وما جاء في شروط صحتها

11 paragraphs · vol. 6, p. 27

  1. [١٨٤٩ - الإيجاب والقبول]

    قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن رجل أوصى لرجل بألف درهم وللآخر بما بقيَ من ثلثه فقال صاحب الألف: لا أقبلُها؟

    قال: الألف للورثة ليستْ بداخلة في الوصية.

    vol. 6, p. 27
  2. "مسائل أبي داود" (١٣٩٦)

  3. نقل أبو طالب عنه: إن أبى المعين للحج، تبطل في حقه.

  4. "الفروع" ٤/ ٦٩٠

    [١٨٥٠ - انعقاد الوصية بالإشارة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا سُئِلَ المريضُ عنِ الشيءِ فأومَأَ برأسِهِ أو بيدِهِ فليس بشيء حتَّى يتكلمَ.

    قال أحمد: جيد.

    قال إسحاق: كلما عُرف إيماؤه، ومُنع مِنَ الكلامِ؛ على الورثة إنفاذ ذَلِكَ وإن لم يجزها الحكام، وكذلك لو كتبَ وصيته بيدِهِ.

  5. "مسائل الكوسج" (٢٩٣٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ المريض عن شيء فأومأ برأسه أو بيده، يجوز أم لا؟

    قال: لا يجوز له هذا، حتَّى يتكلم به.

    vol. 6, p. 28قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون تعلم إرادته بالإشارة أو كتب كتابًا فيه وصية، وقال: هذِه وصيتي، فإن كل ذلك جائز، ويلزم الورثة أن يجيزوه.

  6. "مسائل الكوسج" (٣١٩٧)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل إليه في مرضه وهو لا يقدر أن يتكلم فيقال له: أوصِ بكذا وكذا، فيقول برأسه. نعم، يوصي به إيماءً؟

    قال: هذا لا يجوز، حتى يتكلم به بلسانه.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٣٦١)

  8. [١٨٥١ - الاشتراط في الوصية]

    قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مَا ذكرت عن رجلٍ أوصى للمساكين، فقيل له: تُوصِي للصغير بشيءَ فَتُؤْجَر؟ قال: قد أوصيت له بألف درهم. فإذا بلغ دفع إليه، فإن مات قبل أن يبلغ قسم على المساكين، فإن جاء وليه طلب الألف قبل أن يبلغ فإنه لا يُعطى؛ لأنَّ الوصية إنْ ماتَ الغلامُ قبلَ البلوغِ فهو للمساكين، ولا يجوزُ الدفع إلى وليه أو وَصِيِّه قبل البلوغ، فإنْ ماتَ الغلامُ بعد البلوغ ذهبَ حقُّ المساكين.

  9. "مسائل الكوسج" (٣٠٩٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة أوصت في مرضها لامرأة مسماة بمصحفٍ لها أن تقرأ فيه ما دامت حية، فإذا هي ماتت المرأة التي أوصي لها أن تقرأ فيه، دفع إلى المسلمين يقرءون فيه، تكون هذِه وصيَّة جائزة؟

    vol. 6, p. 29فقال أبي: هي جائزة، تكون لهذِه المرأة ما دامت حية، فإذا مات دفع لأقوامٍ لا بأس بهم يقرءون فيه أو يدفع في مسجد، أو موضع حريز ولا يخلو من أن يقرأ فيه.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (١٤١١)

    قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد بن حنبل: رجل أوصى لرجل بغلة غلامه ما عاش؟

    قال: هو له ما عاش.

  11. "الوقوف" (١٠١)