ثانيا: الموصي، وما جاء في شروط صحته

15 paragraphs · vol. 6, p. 29

  1. ١٨٥٢ - يشترط كون الموصي أهلًا للتبرع

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: ومتى تجوزُ وصيةُ الغلامِ؟

    قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة إذا أصاب، حدثت أن غلامًا من غسان أوصى ببئر جشم (١) .

    قال إسحاق: تجوزُ وصيةُ كلِّ موصٍ من الغلمان إذا بلغَ اثنتي عشرة سنة، لما يحتمل الغلام لهذا الوقتِ، وأمَّا الجاريةُ فإذا ازدادتْ على التسعِ جازتْ وصيتها، لما تلد في العشر.

    1. (١)جشم: اسم قبيلة.
    vol. 6, p. 29
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٢٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وصيةُ الضعيفِ في عقلِهِ والسفيه والمصاب الذي يُخنق أحيانًا؟

    vol. 6, p. 30قال: لا أعرفُ لهؤلاء وصيةً إلا أن يكونَ غلامًا له عقلٌ، مثل ما أجازَ عمرُ بنُ الخطابِ رحمه اللَّه ابن عشر أو ابن اثني عشر (١) .

    قال إسحاق: كمَا قال، إلا في توقيت العشر؛ لأنَّ عمر رحمه اللَّه أجازه وهو ابن اثنتي عشر.

    1. (١)رواه مالك ص ٤٧٥ - ٤٧٦، وعبد الرزاق ٩/ ٧٨ (١٦٤١٠ - ١٦٤١١)، وسعيد بن منصور ١/ ١٢٦ (٤٣٠ - ٤٣١)، والبيهقي ٦/ ٤٦١ (١٢٦٥٧).
  3. "مسائل الكوسج" (٣٠٢٧)

    قال صالح: والوصية تجوز إذا بلغ عشر سنين وأصاب الحق، والجارية أرجو أن تجوز وصيتها إذا بلغت تسعًا.

  4. "مسائل صالح" (٥٦٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: وصية الغلام إذا كان ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، نراه جائزًا إذا أصاب الحق.

  5. "مسائل أبي داود" (١٣٨٦)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة، أو عشر: إذا أصاب الحق جازت وصيته.

  6. وسئل عن: الصبي يوصي؟

    قال: إذا كان ابن عشر سنين أو أكثر، ولا أرى وصية تجوز لابن أقل من عشر سنين، فإذا كان أكبر من ابن عشر كما قال عمر، إذا أصاب الحق وعدل.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٣٤٠)

    قال ابن هانئ: قيل له: فالأسير يكتب إلى منزله أن ادفعوا إلى فلان كذا وكذا، وأعطوا فلانًا كذا؟

    vol. 6, p. 31قال: روي عن الشعبي: إذا وضع رجله في الغرز فلم يعجبه أن يوصي بما أوصي به (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٢ (٣٠٩٥٢).
  8. "مسائل ابن هانئ" (١٣٤١)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر: إذا أصاب الحق جازت وصيته.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٦)

  10. روى المروذي عنه في الرجل يستقرض من مال أولاده، ثم يوصي بما أخذ من ذلك، قال: ذلك إليه، فإن فعل فلا بأس.

  11. "بدائع الفوائد" ٣/ ٨٦

    نقل الأثرم عنه: لا تصح من ابن اثنتى عشرة سنة.

  12. "الإنصاف" ١٧/ ١٩٧، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣٧٢

    [١٨٥٣ - وصايا غير المسلمين]

    قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه: النصراني أوصى بماله كله أن يتصدق به؟

    قال: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا فيهم بحكم الإسلام، لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث، فإذا وصى بأكثر من الثلث ردّ ذلك إلى الثلث إلّا أن يجيز ذلك الورثة.

  13. فإن لم يكن له وارث وصيته على ما أوصى.

    وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم، وأخبرني

    vol. 6, p. 32محمد بن أبي هارون قال: حدثنا إبراهيم بن أبان قال: سألنا أبا عبد اللَّه عن نصراني دفع إلى مسلم متاعًا ثيابًا فقال: إذا مت فتصدق بها عني على فقراء المسلمين؟

    قال: هذا إذا رفع إلينا حكمنا فيه بحكومة المسلمين، ينظر إلى هذا المتاع فإن كان الثلث من ماله جازت وصيته، وإن كان أكثر من الثلث جازت وصيته في ثلثه ورجع الباقي إلى الورثة، فإن لم يكن له ورثة أجريت على ما كان أوصى.

    وقال: حدثني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن نصراني دفع إلى رجل متاعًا، فذكر نحوه.

  14. والفضل أتم.

  15. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٣٠٦ (٦٤٤ - ٦٤٦)