١٨٧١ - ٢ - استغراق الديون التركة
3 paragraphs · vol. 6, p. 87
- vol. 6, p. 87
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال سفيانُ: ردَّ ابن أبي ليلى عبدًا أعتقَه سيدُه عند الموتِ وعليه دينٌ.
قال: أحسنَ ابن أبي ليلى؛ إذا لم يكنْ له مالٌ غيره يُبَاعُ العبدُ.
قال إسحاق: العتق جائزٌ، وعليه السعاية بقيمتِهِ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢١٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إنما تكون وصية الرجل بعد قضاء الدَّين، فيقضي عنه الدَّين، فإن فضل شيء نظر إلى أهل الوصايا فيعطون الثلث، فإن عجز الثلث، تحاصوا في الثلث، يكون لكل إنسان بقدر ما أوصى له به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٨)