١٨٧٠ - ١ - الوصية بما ليس قربة

6 paragraphs · vol. 6, p. 86

  1. قال صالح: سألت أبي عن رجل أوصى أباه إذا هو مات أن يدفن كتبه. قال الأب بعد موت ابنه: ما أشتهي أن أدفنها؟

    قال أبي: أرجو إذا كانت مما ينتفع بالنظر فيها ورثته، رجوت إن شاء اللَّه تعالى.

    vol. 6, p. 86
  2. "مسائل صالح" (٥١٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت، فيوصي أن يدفن في داره؟

    فقال: لا، يدفن في المقابر مع المسلمين، وإن دفن في داره أضرّ بالورثة، والمقابر مع المسلمين أعجب إلي.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٣٤٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نصراني أشهد في وصيته أن غلامًا -فلان- يخدم في الكنيسة أو في البيعة خمس سنين، ثم هو حر، ثم مات مولاه فخدم سنة، ثم أسلم ما عليه؟

    قال: هو حر ويرجع على الغلام بأجر خدمة مثله أربع سنين.

    قُلْتُ لأبي: كيف هذا؟

    قال: يقال له: أعط أجر مثل من يخدم في الكنيسة، أو البيعة الثاني الذي بقي عليه من خدمتها.

    قال أبي: ما تقول في نصراني له مملوك فأسلم المملوك؟

    قُلْتُ: لا أدري.

    vol. 6, p. 87قال: يباع المملوك من المسلمين، ويدفع إليه ثمنه.

  4. "مسائل عبد اللَّه" (١٤١٧)

  5. نقل الأثرم فيمن أوصى بدفن كتبه: لا بأس.

  6. "الفروع" ٤/ ٦٩٢، "معونة أولي النهى" ٧/ ٤٧٣