١٨٧٤ - ٥ - الرجوع عن الوصية، وذكر ما جاء في أسباب ذلك

18 paragraphs · vol. 6, p. 95

  1. قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: إذا أوصى بوصيةٍ، له أنْ يرجعَ فيها؟

    قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: يُغيُر وصيتَه، وإنْ كان فِيها عَتاقَةٌ أو تَدبير إذا كانَ قال: إذا مِت ففلانٌ حُرٌّ.

    قال إسحاق: كمَا قال.

    vol. 6, p. 95
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٢١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مالك: يغير الرجل وصيته إلَّا في التدبير.

    قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: ويغير التدبير.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٠٣٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُوصي بوصية، ثُم يُوصي بأخرى، فلا يُغيرُ الأولى؟

    قال: الأولى على حَالِهَا إلَّا ما غُيِّرَ منها.

    قُلْتُ: إنْ غيرَ منها شيئًا تبطل؟

    vol. 6, p. 96قال: لا، إنما يبطلُ ما غير منها، والباقي على حَالها.

    قال إسحاق: كمَا قال، إلَّا أن يُعلم منه إرادة رجوعٍ عن الأولى، فحينئذ تكونُ وصيته الأخيرة.

  4. "مسائل الكوسج" (٣٠٥٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ ماتَ وتركَ ألفي درهم، وتركَ دارًا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجلٍ بالدارِ، وأوصى لرجلٍ بنصفها. قال: الدارُ بينهما على ثلاثة: للموصَى له بالدار كلها: الثلثان، وللموصى له بالنصف: الثلث.

    قال أحمد: جيدٌ، هذا قولُ ابن أبي ليلى (١) .

    قال إسحاق: كمَا قال.

    قُلْتُ: قال سفيان: هذا قولنا، وأناسٌ يقولونَ: للموصى له بالدار ثلاثة أرباع؛ لأنه قد أخلص له النصف ولم يشركْ معه الآخر، وجعلَ النصفَ الآخر بينهما، فصار للموصى له بالدارِ كلها ثلاثة أرباع، وللآخر الربع.

    قال أحمد: هذا قولُ أبي حنيفةَ والقول هو الأوَّلُ قول ابن أبي ليلى.

    قال إسحاق: القولُ الأولُ.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٧٣ (١٦٣٩١).
  5. "مسائل الكوسج" (٣٠٧٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ قال: ثلثُ مالي لفلان. ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلَّا أن يقبض في الحياةِ، ولا يكون في الموتِ إلَّا بوصية.

    vol. 6, p. 97قال أحمد: جيدٌ.

    قال إسحاق: كمَا قال.

  6. "مسائل الكوسج" (٣٠٨٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان. قال: هو بينهم.

    قال أحمد: هو بينهم ثلاثة أثلاث.

    قال إسحاق: كمَا قال.

  7. "مسائل الكوسج" (٣٠٩٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيلَ لسفيانَ: الرجلُ يُوصي بالعبدِ لرجلٍ، ثُم يُوصي به لآخر. قال: هُوَ بينهما نصفينِ.

    قال أحمد: إذَا لم يُغيرْ وصيته، فنعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  8. "مسائل الكوسج" (٣١١٩)

    قال صالح: الرجل يوصي بثلث ماله والآخر بماله؟

    قال: من أربعة، لهذا ثلاثة، ولهذا واحد.

  9. "مسائل صالح" (١٢٨٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال في رجل أوصى بوصية، ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوتُ منها أن أتصدق بخمسمائة درهم فُتصدَّقْ بها عني، ألا يكون هذا نقضًا لوصيته؟

    قال: لا؛ قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاء النذر أيضًا، هذا معنى قول أحمد والمسألة.

  10. "مسائل أبي داود" (١٣٧٧)

    vol. 6, p. 98قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يوصي بأكثر من الثلث، فرضي الورثة، ثم رجعوا بعد موته؟

    قال: إن رجعوا فلهم أن يرجعوا؛ لأنه ليس له إلَّا الثلث.

  11. "مسائل ابن هانئ" (١٣٤٦)

    قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن رجل له أخ فمرض الرجل، فدخلوا عليه، فقالوا: أخوك أوصِ له بشيء، فقال: أرضي التي بموضع كذا وكذا -أرضا قد سماها- ريعها له، فلما خرج الجيران، قال لابنه: نحوا عني هؤلاء. إذا دفعت إليه. من يكون أفقر من ولدي؟

  12. هل رجع هذا في هبته أو ما أوصى له؟

    قال: لم يرجع، أرى أن يدفع إليه ما أوصى له. إذا كان ممن لا يرث.

  13. "مسائل ابن هانئ" (١٣٥٩)

  14. ونقل الأثرم عنه فيمن أوصى لفلان بوصية ثم أوصى بها لآخر ولم يقل ذلك: يؤخذ بآخر الوصية.

  15. "الفروع" ٤/ ٦٦٢، "الإنصاف" ١٧/ ٢٦٠

    قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى بعبد لرجل، ثم أوصى به لآخر؟

    قال: هذِه مشكلة.

    فقلت له: فإن ناسًا يقولون: يكون العبد بينهم نصفين.

    قال: لا.

    فقلت له: فإن أوصى بدار لرجل وأوصى بغلتها لآخر؟

    قال: هذِه مثل تلك.

    فقلت لأبي عبد اللَّه رحمه اللَّه: إنه أوصى بخاتمه لرجل وأوصى بالفص لآخر.

    vol. 6, p. 99فقال: وهذِه أيضًا مثل تلك، ولم يخبرني فيهم بشيء.

  16. قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب في رجل قال: ثلثي هذا لفلان، ويعطى فلان منه مائة درهم في كل شهر إلى أن يموت.

    قال: هو للآخر منهما.

  17. قيل: كيف؟

    قال: لأن الوصية رجعت إلى الذي قال: ويعطى هذا منه كل شهر، وإذا مات هذا، ففضل شيء، يرد إلى صاحب الثلث.

  18. "تقرير القواعد" ٢/ ٥٤٤ - ٥٤٥