١٨٧٤ - ٥ - الرجوع عن الوصية، وذكر ما جاء في أسباب ذلك
18 paragraphs · vol. 6, p. 95
- vol. 6, p. 95
قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: إذا أوصى بوصيةٍ، له أنْ يرجعَ فيها؟
قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: يُغيُر وصيتَه، وإنْ كان فِيها عَتاقَةٌ أو تَدبير إذا كانَ قال: إذا مِت ففلانٌ حُرٌّ.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٢١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مالك: يغير الرجل وصيته إلَّا في التدبير.
قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: ويغير التدبير.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٣٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُوصي بوصية، ثُم يُوصي بأخرى، فلا يُغيرُ الأولى؟
قال: الأولى على حَالِهَا إلَّا ما غُيِّرَ منها.
قُلْتُ: إنْ غيرَ منها شيئًا تبطل؟
vol. 6, p. 96قال: لا، إنما يبطلُ ما غير منها، والباقي على حَالها.
قال إسحاق: كمَا قال، إلَّا أن يُعلم منه إرادة رجوعٍ عن الأولى، فحينئذ تكونُ وصيته الأخيرة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٥٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ ماتَ وتركَ ألفي درهم، وتركَ دارًا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجلٍ بالدارِ، وأوصى لرجلٍ بنصفها. قال: الدارُ بينهما على ثلاثة: للموصَى له بالدار كلها: الثلثان، وللموصى له بالنصف: الثلث.
قال أحمد: جيدٌ، هذا قولُ ابن أبي ليلى (١) .
قال إسحاق: كمَا قال.
قُلْتُ: قال سفيان: هذا قولنا، وأناسٌ يقولونَ: للموصى له بالدار ثلاثة أرباع؛ لأنه قد أخلص له النصف ولم يشركْ معه الآخر، وجعلَ النصفَ الآخر بينهما، فصار للموصى له بالدارِ كلها ثلاثة أرباع، وللآخر الربع.
قال أحمد: هذا قولُ أبي حنيفةَ والقول هو الأوَّلُ قول ابن أبي ليلى.
قال إسحاق: القولُ الأولُ.
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٧٣ (١٦٣٩١).
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٧٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ قال: ثلثُ مالي لفلان. ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلَّا أن يقبض في الحياةِ، ولا يكون في الموتِ إلَّا بوصية.
vol. 6, p. 97قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٨٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان. قال: هو بينهم.
قال أحمد: هو بينهم ثلاثة أثلاث.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٩٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيلَ لسفيانَ: الرجلُ يُوصي بالعبدِ لرجلٍ، ثُم يُوصي به لآخر. قال: هُوَ بينهما نصفينِ.
قال أحمد: إذَا لم يُغيرْ وصيته، فنعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١١٩)
قال صالح: الرجل يوصي بثلث ماله والآخر بماله؟
قال: من أربعة، لهذا ثلاثة، ولهذا واحد.
-
"مسائل صالح" (١٢٨٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال في رجل أوصى بوصية، ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوتُ منها أن أتصدق بخمسمائة درهم فُتصدَّقْ بها عني، ألا يكون هذا نقضًا لوصيته؟
قال: لا؛ قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاء النذر أيضًا، هذا معنى قول أحمد والمسألة.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٧٧)
vol. 6, p. 98قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يوصي بأكثر من الثلث، فرضي الورثة، ثم رجعوا بعد موته؟
قال: إن رجعوا فلهم أن يرجعوا؛ لأنه ليس له إلَّا الثلث.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٦)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن رجل له أخ فمرض الرجل، فدخلوا عليه، فقالوا: أخوك أوصِ له بشيء، فقال: أرضي التي بموضع كذا وكذا -أرضا قد سماها- ريعها له، فلما خرج الجيران، قال لابنه: نحوا عني هؤلاء. إذا دفعت إليه. من يكون أفقر من ولدي؟
-
هل رجع هذا في هبته أو ما أوصى له؟
قال: لم يرجع، أرى أن يدفع إليه ما أوصى له. إذا كان ممن لا يرث.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٥٩)
-
ونقل الأثرم عنه فيمن أوصى لفلان بوصية ثم أوصى بها لآخر ولم يقل ذلك: يؤخذ بآخر الوصية.
-
"الفروع" ٤/ ٦٦٢، "الإنصاف" ١٧/ ٢٦٠
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى بعبد لرجل، ثم أوصى به لآخر؟
قال: هذِه مشكلة.
فقلت له: فإن ناسًا يقولون: يكون العبد بينهم نصفين.
قال: لا.
فقلت له: فإن أوصى بدار لرجل وأوصى بغلتها لآخر؟
قال: هذِه مثل تلك.
فقلت لأبي عبد اللَّه رحمه اللَّه: إنه أوصى بخاتمه لرجل وأوصى بالفص لآخر.
vol. 6, p. 99فقال: وهذِه أيضًا مثل تلك، ولم يخبرني فيهم بشيء.
-
قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب في رجل قال: ثلثي هذا لفلان، ويعطى فلان منه مائة درهم في كل شهر إلى أن يموت.
قال: هو للآخر منهما.
-
قيل: كيف؟
قال: لأن الوصية رجعت إلى الذي قال: ويعطى هذا منه كل شهر، وإذا مات هذا، ففضل شيء، يرد إلى صاحب الثلث.
-
"تقرير القواعد" ٢/ ٥٤٤ - ٥٤٥