فصل ما جاء في شروط الوصي
14 paragraphs · vol. 6, p. 102
- vol. 6, p. 102
[١٨٧٨ - هل يشترط الذكورة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يُوصي الرجل إلى المرأة؟
قال: نعم، أوصى عمرُ إلى حفصة -رضي اللَّه عنهما- (١) .
قال إسحاق: كمَا قال.
- (١)رواه أبو داود (٢٨٧٩) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر كتبها ليحيى عبدُ الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب. والبيهقي ٦/ ١٦١ عن نافع عن ابن عمر. وصحح الروايتين الألباني في "الإرواء" ٦/ ٣٠.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٢٢)
-
[١٨٧٩ - هل يشترط العدالة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ الوَصيُّ متهمًا، تنزعُ منه الوصيةُ؟
قال: لا تنزعُ من يديه، يجعلُ معه آخر.
قال إسحاق: لا، بل تخرجُ أصلًا، ويفوض الحاكمُ ذلك إلى غيره، ولكن لو كان ضنونًا ضُمَّ معه غيرُه.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٤٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: رجل أوصى أن يُعطى قوم من أهل السنة بالكوفة، ترى له أن يعطي رجلًا ثقة يعطيهم؟
قال: نعم لا بأس بذلك.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٤)
vol. 6, p. 103قال في رواية المروذي: إذا وصى إلى رجلين وأحدهما ليس بموضع للوصية لا يُعطى - يعني: من الوصية- قيل له: أليس قد رضي به؟ قال: وإن رضي به.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤، "المغني" ٨/ ٥٥٥
ونقل يوسف بن موسى: إن كان متهمًا ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف بعلم ما جرى، ولا تنزع الوصية منه.
-
"الفروع" ٤/ ٧٠٨
[١٨٨٠ - هل يشترط رضا الموصى له؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: ومن قام لهذا الحق فهو وليُّ بما فيه. فقام به رجل؟
قال: لابد من أن تثبت ولايته من قبل الذي له الحق.
قال إسحاق: نعم.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٧٧)
-
[١٨٨١ - تعدد الأوصياء]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا أوصى اليومَ إلى رجلٍ، وغدًا إلى رجلٍ، ثم أوصى إلى رجلٍ هم أوصياء كُلُّهم.
قال أحمد: هم أوصياء حتَّى يقولَ: قَدْ أخرجْتُ فلانًا.
قال إسحاق: هو كما قال، إلَّا أنْ يكونَ هناك دلالة بإخراجِ الأولِ والثاني.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٩٤)
vol. 6, p. 104قُلْتُ لإسحاق: إذا ماتَ الرجلُ وأوصى إلى رجلٍ وله أولاد، ثم ماتت الأمُّ وأوصَتْ إلى غيرِ وَصي الزوجِ، يكون وصي الأب بمنزلةِ الأب؟
قال: أمَّا الوصي الذي أوصى إليه الأب فهو يقومُ مقامَ الأب في النفقةِ على اليتامى والبيع لهم والشراء وما أشْبَه ذلك من حوائج اليتامى، والأمُّ إذا أوصَتْ إلى غيرِ وصي الأب فإنَّه يصيرُ وصيها خاصة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٩٠)
-
[١٨٨٢ - الأجرة على الوصاية]
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يمرض فيكلم الرجل فيدخل له في وصيته ممن يثق به، فيقول له: علي عيال ولا يمكنني الشغل عنهم، فيجعل له الدنانير المسماة، أترى له عن أخذها؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان يقدر أجرته فلا بأس أن يأخذ، ويدخل في الوصية.
-
وإذا أوصى بشيء جازت وصيته.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٣)