١٨٨٨ - الديون المرسلة

11 paragraphs · vol. 6, p. 117

  1. قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ عَزَلَ ألفَ درهمٍ للحجِّ، فماتَ قبلَ إوانِ الحجِّ؟

    قال: مِيرَاثٌ.

    قال إسحاق: الدراهمُ ميراثٌ الميت، ولكن إن كان الميتُ عليه الحجُّ فرضا فلا بدَّ من أن يحجَّ الورثةُ عنهُ.

    vol. 6, p. 117
  2. "مسائل الكوسج" (١٧١٨)

    vol. 6, p. 118قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ مَاتَ وتركَ أربعَ بنين، وتركَ دارا، وعليه دينٌ، فجاءَ الغرماءُ يبيعون الدَّار، فقالَ أحدُ بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي، ودعوا لي ربعَ الدَّارِ. قال: تباعُ كلها، وليسَ له ذاك.

    قال أحمد: هذِه الدَّارُ للغرماءِ، وولدُه لا يرثون شيئا حتَّى يؤدوا الدَّينَ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٢١٤)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات له عند رجل مال وخلف ورثة صغارًا؛ ينفق عليهم؟

    قال أحمد: نعم.

    قلت: لا يضمن؟

    قال: لا.

  4. قيل لأحمد: يقضى دينه؟

    قال: لا؛ النفقة على الصبيان ضرورة.

  5. "مسائل أبي داود" (١٣٧٣)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توفي وترك ورثة وغراما؟

    قال: لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغُرَّام.

  6. "مسائل أبي داود" (١٣٧٤)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا وجب عليه الحج وخلف خمسة آلاف وعليه دين خمسة آلاف؟ فكأنه رأى أن تدفع إلى الغرَّام.

  7. "مسائل أبي داود" (١٣٩٢)

    vol. 6, p. 119قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: إذا كان الرجل لم يحج، وعلى أبيه دين، أيقضي دينه، أو يحج؟

    قال: إذا لم يكن حج فليحج.

  8. "مسائل ابن هانئ" (٧٠٩) ، (٨٩٠)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل مات وعليه دين، وترك عليه مهر امرأته؟

    قال: يبدأ بالمهر، فيخرج، هو بمنزلة الدَّين، فيخرج مع الديون فيقضي، ثم يدفع الباقي إلى الورثة.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٤١٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل مات وخلف وديعة عند رجل، ولم يوص إليه بشيء، وخلف عليه دينًا، يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت؟

    فقال أبي: إن كان أصحاب الدين الذين لا يعلمون أنه مودع، ويخاف بغيهم أن يرجعوا عليه فيحلفوه، جمع أصحاب الدين والورثة، فسلم هذِه الوديعة إلى الورثة، ويخبرهم أنها كانت وديعة عنده.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (١٤١٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل توفي وله في يدي رجل ألف درهم، وخلف ابنين وبنتًا صغارًا ولم يوص وعليه دين بعضه بثبت وبعضه بغير ثبت. فأدرك ابن واحد، وأدركت البنية، ولا أعرف من هذا فسادًا، وأريد أتخلص مما في يدي، وسألني هذا أن أعطيهما حصتهما ما في يدي، وعلى الميت دين؟

    vol. 6, p. 120فقال أبي: لا يقسم (ميراثك) (١) إلَّا بعد قضاء الدين، ثم الوصية، وإذا قضي الدين وأنفذت الوصية قسّم الميراث، فأما الغلام الذي بلغ والجارية التي بلغت، فإن كنت تعلم أنه قد أونس منهما رشدًا فادفع إليهما حصصهما، وأما الصغير يحتاج إلى أن ينفق عليه منه.

    1. (١)قال محقق "مسائل عبد اللَّه": كذا الأصل، ولعلها (ميراثه).
  11. "مسائل عبد اللَّه" (١٤١٦)