١٨٨٩ - إذا أقر الورثة بدين على الميت
10 paragraphs · vol. 6, p. 120
- vol. 6, p. 120
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوارثُ يعترف بدينٍ على الميتِ؟
قال: يجوزُ عليه في حصته في نصيبه، وإذا شهدَ رجلانِ جازَ عليهم كلهم.
قال إسحاق: أجاد، كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٨٩٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم فجاء رجلٌ فقال: لي على أبيك ألفُ درهم، قال: نعم، لك عليه ألف درهم، ثم جاء آخر، فقال مثل ذلك حتى أقرَّ لعشرة، ثم جاءوا يخاصمونه؛ لأنه حين أقرَّ للأوَّل صار له المال إذا كانوا متفاوتين، وإن أقر للأول أول النهار، وللآخر آخر النهار، وللآخر من الغد فهو للأول، وإن كان كاملًا متصلا فهو بينهم.
قال أحمد: هو على نحو ما قال.
قال إسحاق: لا نحكم على المقر إلَّا لهم جميعًا، فإن كان معه وارثٌ
vol. 6, p. 121آخر فإنما يجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعًا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٢٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيان عن رجل مات وتركَ ألفي درهيم وتركَ ابنيه، فجاء رجلٌ، فقال: لي على أبيكما ألفُ درهم، فأقرَّ أحدُهما، وأبى الآخر، كان حماد يقول: يأخذ ما في يديه كله (١) ؛ لأنه لا ينبغي له أن يأخذَ من المالِ شيئًا، وعلى أبيه دَيْنٌ، وكان أصحابنا يقولون: يأخذُ بحصته، وهو قولُ سفيانَ.
قال أحمد: نقولُ: يأخذُ بحصتِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٧ (٣٠٩٩٨) بمعناه عن إبراهيم من رواية حماد عنه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٢٩)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: إذا شهدَ رجلانِ أو رجلٌ وامرأتانِ من الورثةِ بدينٍ على الميتِ، جَازَ عليهم كلهم (٢) .
قلتُ لأحمدَ: تَقولُ بهذا أَنْتَ؟
قال: إذا شَهدُوا.
قال أحمد: والشهادةُ مخالفةٌ للإقرارِ، وإذا كان إقرار منهم جَازَ عليهم بقدرِ حصتهم إلَّا أنْ يَشهدوا.
قال إسحاق: كما قال.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٧ (٣٠٩٩٧).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٧٥)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ، وكانا
vol. 6, p. 122عدلين جَازَتْ شهادتهما على الورثةِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٦٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يقر بدين على أبيه، ومعه إخوة يرثون أباهم، ولم يكن الباقون أقروا بشيء؟
قال أبو عبد اللَّه: يُعطي الذي أقرّ بالدّين من حصته.
-
قيل له: فإن اثنين منهم أقرّا وأنكر الباقون؟
قال: إذا شهد بدين على أبيهما أعطى كل واحد منهما بحصته من الدّين الذي عن أبيهما.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: أخوين مات أبوهما، فادعى أحدهما أن لرجل على أبيهما دينًا ألف درهم؟
قال أبو عبد اللَّه: للشعبي فيهما قولان: القول الأول، فإنه كان يقول: لا يأخذ الذي أقرّ أن على أبيه دينًا شيئًا، ويأخذ الأخ الآخر الميراث كاملًا.
-
وقوله الآخر: يأخذ الأخ الذي أقرّ أن على أبيه دينًا إن كان خلّف ألفين يأخذ خمسمائة والآخر ألفًا، ويأخذ الذي أقرّ له بالدين خمسمائة (١) .
وقال: أرأيت لو أن الآخر رجع فقال: إن له على أبي دينًا، أليس كان يرجع عليه بالخمسمائة؟ ! وذلك أنه أقرّ على نفسه وعلى غيره.
- (١)انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧ (٣٠٩٩٣، ٣٠٩٩٥، ٣٠٩٩٦).
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٦)