١٨٩٦ - ميراث الحميل

7 paragraphs · vol. 6, p. 136

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: الحميلُ؟

    قال: الحميل إذا قَامَتْ بينةٌ ورثَ، وإذا لم تقم بينةٌ لم يورثْ.

    قال إسحاق: كلَّما تواصلوا في الإسلامِ ورثَ بعضُهم من بعضٍ.

    vol. 6, p. 136
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٠٧)

    vol. 6, p. 137قال صالح: قال أبي: والحميل: يورث بينة ممن جاء معه - يعني: في السبي- يخرجون فيدعون فلا يقبل قولهم حتى يقيموا البينة منهم.

  3. "مسائل صالح" (١١٤٣)

    قال ابن هانئ: سألته عن: حديث محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المغيرة قال: سألت إبراهيم عن: الحميل إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه، ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه؟

    قال لي أبو عبد اللَّه: لا يورث إلا بشهود.

  4. قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت المغيرة يقول: عن إبراهيم في الحميل إذا أقام البينة، أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه ويحرّم منه ما يحرّم من أخيه ورثه.

    قال أبو عبد اللَّه: لا يرثه إلا ببينة.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٤٧٥)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان أبو الأعمش مهران حميلًا.

  6. سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المرأة تخرج مع المشركين من بلاد الشرك فتجيء إلى الصبي فتنحله إليها وتقول: هذا ولدي، أو هذا أخي. قال أبو عبد اللَّه: لا تعطى حتى تجيء ببينة، أنه ولدها.

    قلت له: يا أبا عبد اللَّه تجيء ببينة أهل الشرك؟

    قال: نعم تجيء بمن معها، وإن كان ممن أسلم منهم كان أحب إلي.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٦٠٢)