١٨٩٥ - إذا مات الكافر، وأسلمت امرأته وهي حامل منه

2 paragraphs · vol. 6, p. 135

  1. قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: اليهودي والنصراني؛ مات والنصراني امرأته حامل فأسلمت بعد موته؟

    قال: ما في بطنها مسلم.

    قلت: يرث أباه إذا كان كافرًا وهو مسلم؟

    قال: لا يرثه.

    قلت: هذا الحديث: "الْإِسْلَامُ يَعْلُو؟ " (١) فلم يره شيئا.

    vol. 6, p. 136وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن النصراني إن مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى فأسلمت بعد موته ثم ولدت. أترى يرث؟

    قال: لا.

    وقال: إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو إنما يرث بالولادة وحكم له بحكم الإسلام.

    1. (١)رواه الدارقطني ٣/ ٢٥٢، والبيهقي ٦/ ٢٠٥ من حديث عائذ بن عمرو والمزنيِّ مرفوعًا. ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٥٧ (٥٢٦٧)، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٣١٤ موقوفا على ابن عباس. وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن قبل (١٣٥٤). = = قال الحافظ في "التعليق" ٢/ ٤٨٩: أما حديث: "الإسلامُ يَعلَو وَلَا يُعْلَى" فهو هكذا في جميع النسخ من "الصحيح" لم يعين قائله، وكنت أظن أنه عطفه على ابن عباس، فيكون قوله، ثم وحدث هذا اللفظ في حديث مرفوع من طريق حشرج بن عبد اللَّه بن حشرج بن عائذ بن عمرو المزني عن أبيه عن جده، ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن أولًا، فقرأت في "المحلى" لابن حزم. .، وهذا إسناد صحيح، لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه. اهـ. باختصار. قلت: قد أخرجه الطحاوي من هذا الطريق في "شرح معاني الآثار" في الرقم المشار إليه سالفًا. والحديث حسنه الألباني في "الإرواء" (١٢٦٨) فقال: وإسناده موقوف صحيح، حسن مرفوعًا انتهى بتصرف.
    vol. 6, p. 135
  2. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٧ (٩٣٤ - ٩٣٥)