١٩٠٢ - إذا دخل بامرأته ولم يجامعها

3 paragraphs · vol. 6, p. 143

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ دخلَ بامرأتِه فكانت عنده سنتينِ فلم يصلْ إليها أن يجامعها، ثم طلَّقها تطليقة، أترى له عليها رجعة أو ميراثًا؟ قال: لا.

    قال أحمد: له عليها رجعة، وبينهما الميراثُ، وعليها العدَّةُ، إذا أغلقَ الباب وأرخي الستر فقد وجبَ بينهما ما يجب بالدخول.

    vol. 6, p. 143
  2. "مسائل الكوسج" (١١٤٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيان عن رجلٍ دخلَ بامرأتِه فلم يصل إليها أن يجامعها، ثم طلَّقَهَا تطلقية، أترى له عليها رجعةً؟ قال: لا.

    قُلْتُ: فالميراث؟ قال: ولا ميراث.

    قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلةِ المدخول بها.

    قُلْتُ: فإن لم يُغلق البابُ ولم يُرخ الستر؟

    قال: إذا خلا بها.

    قال إسحاق: هو كما قال سفيان، إلا أن يكونَ أغلقَ الباب وأرخي الستر ولم يكن بها علة مانعة.

  3. "مسائل الكوسج" (١٢٠٥)