١٩٠٣ - إذا كان النكاح فاسدا، هل يتوارث الزوجان؟
5 paragraphs · vol. 6, p. 143
- vol. 6, p. 143
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ تزوجَ امرأةً ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك؟ قال: لهما الصداقُ، ولا ميراث لهما.
vol. 6, p. 144قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٣٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن لم يكن دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائز، والأخرى فاسدٌ وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٣١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم واحد، ودخل بهما في يوم واحد فلا ميراث لهما، ولهما الصداقُ، وعليهما عدةُ المطلقة ثلاثة قروءٍ.
قال أحمد: جيد؛ لأنه فسخ بلا موت. يقول: ليس عليها عدة المتوفى.
قال إسحاق: كما قال:
"مسائل الكوسج" (١٢٣٢)
قال حرب: وسألت إسحاق قلتُ: رجلٌ تزوج امرأة بغير ولي أو نكاح الشغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟
قال: لا يتوارثان. وهو مذهبه.
-
وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل تزوج امرأة على نكاح المتعة، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟
قال: لا يتوارثان.
قلت: فإن تزوج امرأة علي نكاح شغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟
قال: لا.
-
"مسائل حرب" ص ٣٧