١٩٠٣ - إذا كان النكاح فاسدا، هل يتوارث الزوجان؟

5 paragraphs · vol. 6, p. 143

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ تزوجَ امرأةً ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك؟ قال: لهما الصداقُ، ولا ميراث لهما.

    vol. 6, p. 144قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما.

    vol. 6, p. 143
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٣٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن لم يكن دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائز، والأخرى فاسدٌ وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها.

    قال أحمد: كما قال.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٢٣١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم واحد، ودخل بهما في يوم واحد فلا ميراث لهما، ولهما الصداقُ، وعليهما عدةُ المطلقة ثلاثة قروءٍ.

    قال أحمد: جيد؛ لأنه فسخ بلا موت. يقول: ليس عليها عدة المتوفى.

    قال إسحاق: كما قال:

    "مسائل الكوسج" (١٢٣٢)

    قال حرب: وسألت إسحاق قلتُ: رجلٌ تزوج امرأة بغير ولي أو نكاح الشغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟

    قال: لا يتوارثان. وهو مذهبه.

  4. وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل تزوج امرأة على نكاح المتعة، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟

    قال: لا يتوارثان.

    قلت: فإن تزوج امرأة علي نكاح شغار، فمات أحدهما، هل يتوارثان؟

    قال: لا.

  5. "مسائل حرب" ص ٣٧