١٩٠٥ - إرث المطلقة في مرض الموت
15 paragraphs · vol. 6, p. 145
- vol. 6, p. 145
قال صالح: وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟
قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج.
قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت؛ لأن هذا فار من الميراث.
-
"مسائل صالح" (٦٣٩)
قال صالح: وقال: الفارُّ المطلق في المرض ترثه امرأته ما لم تزوج.
-
"مسائل صالح" (١١٠٦)
قال صالح: إذا طلقها زوجها وهو مريض ترثه إذا مات بعد انقضاء العدة.
قلت: فإن تزوجت في مرضه وقد انقضت عدتها؟
قال: لا.
قلت: ثم، هو واجب لها؟
قال: إنما هذا اتباع، يروى عن أبي بن كعب: ترثه ما لم تزوج (١) . ويروى عن عطاء: ترثه ما لم تزوج (٢) .
vol. 6, p. 146قلت: ولِمَ لا ترثه وقد وجب لها الصداق؟
قال أبي: فما تقول إن طلقها في مرضه ثم صح ترثه؟
قلت: لا.
قال: فكذلك لا ترثه، إنما هو إتباع.
قلت: وقول أهل المدينة: إنها ترثه ولو تزوجت؟
فقال: لا أذهب إليه.
- (١)رواه ابن أبى شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٧)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٢١، والبيهقي ٧/ ٣٦٣ وفيه جهالة الراوي عن أبي رحمه اللَّه.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢١٩٩)، وابن حزم في "المحلى" من طريقه ١٠/ ٢٢١.
-
"مسائل صالح" (١٢٦٠)
قال حرب: قلت لأحمد: فرجل طلق امرأته ثلاثًا وهو مريض، فمات وهي في العدة؟
قال: أنا أقول: إذا طلقها وهو مريض ثم مات فإنها ترثه ما كانت في العدة، وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج.
-
وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته في مرضه فأبت طلاقها؟
قال: ترثه في العدة وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج؛ لأنه فرّ من ميراثها. قال: والأكثرون على أنها لا ترث بعد العدة، وأما عثمان بن عفان فإنه ورثها من الميت بعد انقضاء العدة (١) ، وهو الذي نعتمد عليه لما كان أصل الطلاق فرارًا.
- (١)روى مالك ص ٣٥٣ عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان ابن عفان منه بعد انقضاء عدتها. ورواه من طريقه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٩٣ (٦٩٠)، وعبد الرزاق ٧/ ٦١، ٦٢ (١٢١٩٣)، وابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٢١٩ من طرق عن الزهري به. ورواه مالك ص ٣٥٣ عن ربيعة بلاغًا. = = ورواه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٩٣ (٦٨٩)، ٧/ ٦٢ (١٢١٩٢)، والبيهقي ٧/ ٣٦٢ من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فأخبره ابن الزبير بخبر عبد الرحمن. وروي من طرق أخرى عند سعيد بن منصور ٢/ ٤١ (١٩٥٨)، (١٩٥٩)، وعبد الرزاق ٧/ ٦٢، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٦). قال الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٢١٧: قال الشافعي: هذا منقطع -يعني: حديث طلحة بن عبد اللَّه بن عوف وأبي سلمة بن عبد الرحمن- وحديث ابن الزبير متصل. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٧٢١).
- vol. 6, p. 147
وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: إن طلقها وهو مريض؟
قال: ترثه وإن انقضت العدة.
قلت: ما لم تزوج؟
قال: نعم.
وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا جاء وقت كذا وكذا فأنت طالق ثلاثًا. فجاء ذلك الوقت والرجل مريض، فوقع عليها الطلاق، ثم مات وهي في العدة هل ترثه؟
قال: لا ترثه، إنما ترثه إذا طلقها في المرض. راجعته في هذِه المسألة.
وقال: قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا؟ فذهب إلى أنه إذا كان الطلاق من قبلها لم ترث، وإذا علم أنه يفر من الميراث ورثت.
قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثًا. فدخلت، فوقع عليها الطلاق، ثم مات هل ترثه؟
قال: إذا علم أنه فر من الميراث ورثته.
قلت: لا يعلم. فذهب إلى أنها ترث.
- vol. 6, p. 148
سألت أحمد قلت: رجل مريض طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثم مات؟
قال: قد اختلف الناس في هذا.
-
وسُئل إسحاق عن رجل طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها؟
قال: هو فار من الميراث.
-
"مسائل حرب" ص ١٤٥ - ١٤٦
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل له امرأتان نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما وقد كان دخل بهما جميعًا؟
قال: أرى أن يقرع بينهما.
قلت له: يكون للنصرانية من الميراث مثل ما للمسلمة؟
قال: نعم.
قلت: أيهم تقول: للنصرانية ربع الميراث وللمسلمة ثلاثة أرباع؟
قال: لم؟
قلت: لأنها أسلمت رغبة في الميراث.
قال: وإن أسلمت رغبة في الميراث.
قلت: يكون الميراث بينهما؟
قال: نعم.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٩ (٩٤٠)
-
نقل الأثرم، وأبو طالب، وأبو الحارث في المبتوتة في المرض هل ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج؟ أنها ترث وإن انقضت العدة ما لم تتزوج.
- vol. 6, p. 149
ونقل حنبل فيمن طلق في المرض قبل الدخول: قال جابر بن زيد: لا ميراث ولا عدة (١) ، وقال الحسن: ترث (٢) . وأذهب إلى قول جابر.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٠ (١٧٢٥١).
- (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٤ (١٢٢٠٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٩)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢١٩.
-
ونقل الميموني: لها الميراث ونصف الصداق ولا عدة عليها.
-
ونقل أبو الحارث: لها الصداق والميراث ولا عدة عليها. وذهب إلى قول عطاء (٣) .
- (٣)رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢١٩٩)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٢١.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٧ - ٦٨