١٩٠٦ - إذا طلقها وهو مريض ثم صح ثم مات
3 paragraphs · vol. 6, p. 149
- vol. 6, p. 149
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم صحَّ، ثم ماتَ فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح.
قال أحمد: إذا صحَّ فليس لها ميراثٌ.
قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فارٌّ صحَّ أو لم يصح، إذا مات ورثته.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٢٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريضٌ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا.
قال أحمد: لا ترث.
vol. 6, p. 150قلت: كما لو طلقها تطليقة أوتطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته.
قال أحمد: جيد، ترثه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٢٩)