١٩٠٧ - إذا طلقها وهو صحيح ثم مرض ثم مات
4 paragraphs · vol. 6, p. 150
- vol. 6, p. 150
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي. يُسأل الرجل البينة، وإلا ورثته.
قال أحمد: هي ترثه حتى يثبت أنه طلقها.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٧٩)
قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا وهو صحيح، ثم مرض فمات وهي في العدة؟
قال: لا ترثه إذا طلقها وهو صحيح.
-
وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهو صحيح، ثم مرض فمات وهي في العدة؟
قال: لا ترثه.
-
"مسائل حرب" ص ١٤٤